و نيّتها، إذا كانت في الوقت: أصلّي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى اللّه.
و لو خرج الوقت، نوى القضاء.
و لو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة عليّ- لزم، و النيّة [1] حينئذ: أصلّي ركعتين من صلاة عليّ (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى اللّه.
و لو كان الملزم [2] العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، و باليمين كذلك.
و يجب الاحتياط، مع الشكّ في الرباعيّة فيما عدا الأوّلتين:
1- كمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث.
2- أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.
3- أو بين الاثنتين و الأربع، مع إكمال السجدتين.
4- أو بين الثلاث و الأربع، مطلقا [3].
فيبني على الأكثر و يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأوّل [4] و الرابع [5].
و في الثاني [6]: بركعتين من قيام، ثمّ ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
[2] في (ت، ق، م): الملزوم.
[3] سواء كمل السجدتين، أو لا. (ابن المؤلف)
[4] أي: الشك بين الاثنتين و الثلاث. (ابن المؤلف)
[5] أي: الشك بين الثلاث و الأربع. (ابن المؤلف)
[6] أي: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع. (ابن المؤلف)