responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 41

و نيّتها، إذا كانت في الوقت: أصلّي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى اللّه.

و لو خرج الوقت، نوى القضاء.

و لو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة عليّ- لزم، و النيّة [1] حينئذ: أصلّي ركعتين من صلاة عليّ (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى اللّه.

و لو كان الملزم [2] العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، و باليمين كذلك.

و يجب الاحتياط، مع الشكّ في الرباعيّة فيما عدا الأوّلتين:

1- كمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث.

2- أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.

3- أو بين الاثنتين و الأربع، مع إكمال السجدتين.

4- أو بين الثلاث و الأربع، مطلقا [3].

فيبني على الأكثر و يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأوّل [4] و الرابع [5].

و في الثاني [6]: بركعتين من قيام، ثمّ ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.


[1] في (ت، ق، م): نيّته.

[2] في (ت، ق، م): الملزوم.

[3] سواء كمل السجدتين، أو لا. (ابن المؤلف)

[4] أي: الشك بين الاثنتين و الثلاث. (ابن المؤلف)

[5] أي: الشك بين الثلاث و الأربع. (ابن المؤلف)

[6] أي: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست