responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 321

فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، و المحض في ثلاث سنين.

و لا فرق بين كون الدية تامّة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو.

و لو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية و ثلث تغليظا، و الزائد للمجنيّ عليه.

و لا تغليظ في الطرف و لا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.

و لا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلّا على مساويه، نعم يجب الدية و إن كان عمدا، فإن كان بعد بلوغه و إقراره بالإسلام فدية المسلم، و إلّا فدية الذمّي.

و دية المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة.

و كذا جراحاتها و أطرافها على [1] النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا و دية.

و دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم، و المرأة الحرّة الذميّة أربعمائة درهم.

و لا دية لغيره من أصناف الكفّار.

و دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ، فتردّ إليها.

و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرّة، فتردّ إليها.


[1] في (ت، ق، م): عن.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست