فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، و المحض في ثلاث سنين.
و لا فرق بين كون الدية تامّة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو.
و لو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية و ثلث تغليظا، و الزائد للمجنيّ عليه.
و لا تغليظ في الطرف و لا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.
و لا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلّا على مساويه، نعم يجب الدية و إن كان عمدا، فإن كان بعد بلوغه و إقراره بالإسلام فدية المسلم، و إلّا فدية الذمّي.
و دية المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة.
و كذا جراحاتها و أطرافها على [1] النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا و دية.
و دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم، و المرأة الحرّة الذميّة أربعمائة درهم.
و لا دية لغيره من أصناف الكفّار.
و دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ، فتردّ إليها.
و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرّة، فتردّ إليها.