نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 322
و دية الخنثى المسلم الحرّ ثلاثة أرباع دية المسلم الحرّ، و الذمّي
ثلاثة أرباع دية الذمّي.
و لو كان
الخنثى عبدا، قوّم على تقدير الذكورة و أخذ ثلاثة أرباع قيمته.
و كلّ ما
فيه مقدّر من الحرّ فهو في العبد بالنسبة من قيمته، و ما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
و لو جنى
على العبد بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتّى يدفعه إلى الجاني،
و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة و لا ببعضها إلّا أن يكون الجاني غاصبا، على
الأقوى.
[الفصل] الثالث: دية
الأطراف.
و ضابطه:
أنّ كلّما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، و كلّما فيه اثنان ففيهما الدية، إلّا
الحاجبين، و ما فيه أربع ففيها[1] الدية، و ما فيه
عشرة ففيها الدية، و ما لا تقدير فيه فالأرش.