responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 322

و دية الخنثى المسلم الحرّ ثلاثة أرباع دية المسلم الحرّ، و الذمّي ثلاثة أرباع دية الذمّي.

و لو كان الخنثى عبدا، قوّم على تقدير الذكورة و أخذ ثلاثة أرباع قيمته.

و كلّ ما فيه مقدّر من الحرّ فهو في العبد بالنسبة من قيمته، و ما لا تقدير فيه ففيه الأرش.

و لو جنى على العبد بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتّى يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة و لا ببعضها إلّا أن يكون الجاني غاصبا، على الأقوى.

[الفصل] الثالث: دية الأطراف.

و ضابطه: أنّ كلّما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، و كلّما فيه اثنان ففيهما الدية، إلّا الحاجبين، و ما فيه أربع ففيها [1] الدية، و ما فيه عشرة ففيها الدية، و ما لا تقدير فيه فالأرش.

و لنورد ذلك مفصّلا [2]:

ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل و المرأة إن لم ينبت، و إن نبت فالأرش في الرجل، و مهر نساء المرأة فيها.

و في شعر اللحيّة: من الرجل الدية إن لم ينبت، و إن نبت فالأرش، و من المرأة الأرش مطلقا [3]، و في البعض بالنسبة.


[1] في (ت، م): ففيه.

[2] أثبتناها من (ع، ق).

[3] نبت أو لا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست