responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 265

و للواحد من قبل الأمّ السدس، ذكرا كان أو أنثى، و للاثنين- فصاعدا- الثلث كذلك، و الباقي بالردّ.

و يستوي الذكر و الأنثى مع الاجتماع.

و لو اجتمع الجميع، فللمتقرّب بالأمّ ما ذكر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب، على التفصيل المذكور.

و يقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، و يرث كلّ نصيب من يتقرّب به.

و للجدّ- المنفرد- المال، و كذا الجدّة لأب أو لأمّ.

و لو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأمّ، و إلّا فللجدّ الثلثان و لها الثلث.

و لجد الأمّ أو جدّته [1] أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسويّة، و الباقي لجدّ الأب أو جدّته أو لهما.

و لو اجتمع الأجداد و الإخوة، فالجدّ للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما، و الجدّة كالأخت، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها [2]، و كذا الجدّة.

[الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام و الأخوال.

و يرث العمّ- المنفرد- المال، و كذا العمّان و الأعمام بالسويّة، إن تساووا في المرتبة، و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.

و لو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، و إلّا فبالسويّة.


[1] في (ت، ق، م): لجدّته.

[2] في (ت، م): قبلهما.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست