responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 264

و للبنت منفردة النصف، و للاثنتين- فصاعدا- الثلثان، و الباقي ردّا عليها أو عليهما أو عليهنّ.

و لو اجتمع الذكور و الإناث، فللذكر [1] ضعف الأنثى.

و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر- فصاعدا- فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا، و الباقي للولد.

و لو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور و إناث، فللأب نصيبه و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

و لو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل- كأبوين و بنتين فصاعدا- فللأبوين السدسان و للبنتين الثلثان، و إن كان فضل- كأبوين و بنت- فالردّ أخماسا مع عدم الحاجب، و أرباعا معه.

و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم و يأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به.

[الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة و الأجداد.

للأخ من الأبوين أو الأب- منفردا- المال، و إن تعدّدوا، تشاركوا بالسويّة.

و للأخت للأب و الأمّ أو الأب [2]- منفردة- النصف، و الباقي بالردّ، و لو تعددن، فالثلثان، و الباقي ردّا بالسويّة.

و لو اجتمع الذكور و الإناث، فللذكر ضعف الأنثى.

و لا يرث من يتقرّب بالأب خاصّة مع المتقرّب بالأبوين، و يقوم مقامه مع عدمه.


[1] في (ت، ق، م): للذكر.

[2] في (ت، م): (للأمّ أو للأب) مكان (الأمّ و الأب).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست