و لو اجتمع
الأبوان أو أحدهما مع الذكر- فصاعدا- فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا، و
الباقي للولد.
و لو كان مع
الأبوين أو أحدهما ذكور و إناث، فللأب نصيبه و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.
و لو كان
الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل- كأبوين و بنتين فصاعدا- فللأبوين السدسان و
للبنتين الثلثان، و إن كان فضل- كأبوين و بنت- فالردّ أخماسا مع عدم الحاجب، و
أرباعا معه.
و يقوم
أولاد الأولاد مقام آبائهم و يأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به.
[الفصل] الثالث: في ميراث
الإخوة و الأجداد.
للأخ من
الأبوين أو الأب- منفردا- المال، و إن تعدّدوا، تشاركوا بالسويّة.
و للأخت
للأب و الأمّ أو الأب[2]- منفردة- النصف، و الباقي بالردّ، و لو
تعددن، فالثلثان، و الباقي ردّا بالسويّة.
و لو اجتمع
الذكور و الإناث، فللذكر ضعف الأنثى.
و لا يرث من
يتقرّب بالأب خاصّة مع المتقرّب بالأبوين، و يقوم مقامه مع عدمه.