فإن طلّق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.
و لو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، و قيل: مهر المثل بخلاف مفوّضة البضع، فإنّه لا مهر لها حينئذ.
و يثبت الميراث فيهما [1] [2].
و شرط المهر: كونه مملوكا، يصحّ عينا كان أو منفعة، و إن كان منفعة الزوج كإجارته مدّة، أو تعليم ما لا يجب عليه [3] تعليمه من القرآن.
و يستحبّ تقليله.
و تملكه [4] الزوجة بالعقد، و ينتصف بالطلاق قبل الدخول.
و لا يسقط بترك المطالبة طويلا، و لها الامتناع من الدخول بها حتّى تقبض.
و يثبت لكلّ من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.
و عيوب الرجل أربعة: الجنون، و الخصاء، و الجبّ، و العنن، و في الجذام قول.
و عيوب المرأة سبعة: الجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و الإقعاد، و الإفضاء، و القرن، و بمعناه العفل و الرتق.
و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره مطلقا [5].
[2] في (ت، ق، م): عقيبها.
[3] أثبتناها من (ع).
[4] في (ت، ق، م): تملك.
[5] سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا، في الرجل و المرأة. (ابن المؤلف)