responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 199

و إذا أباح الوطء، حلّ ضروب الاستمتاع، و لو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر عليه، و لو أحلّ الشريك لشريكه [1] فقولان، أحوطهما عدم الحلّ.

تتمة:

عقد النكاح- مطلقا [2]- قابل للشروط السائغة، و تلزم إن ذكرها [3] في متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوّجتك نفسي بعشرة دراهم و شرطت عليك كذا، فيقول: قبلت. و قد تقدّم مثل ذلك في البيع.

[الفصل] الرابع: في التوابع.

لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصحّ التفويض بضعا و مهرا.

و صيغة الأوّل: أن تقول الزوجة: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت.

فإن دخل، وجب مهر المثل، و إن طلّق قبله [4] فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها، و المتوسطة بخمسة، و الفقير بدينار، و لو فرضا مهرا بعد العقد و طلّق قبل الدخول، فنصفه، و بعده الجميع.

و صيغة الثاني: زوّجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو: زوّجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.

فيلزم ما حكم به الزوج متموّلا، و ما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنّة.


[1] أثبتناها من (ع).

[2] دائم و منقطع. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، م): يذكرها.

[4] أثبتناها من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست