نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 198
و هذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيّد أمته، و في توقّف
عقد السيّد على قبول المملوك، و في وقوع العتق بقوله: أعتقتك، و في الاكتفاء
بالقبول عن الإيجاب، لأنّ قول السيّد: تزوّجتك، قبول مقدّم، و قولها: قبلت، قبول
آخر قائم مقام الإيجاب، لكنّها إجماعيّة لفعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)[1].
و يحلّ
للمولى وطء أمته، و لا يحلّ للعبد وطء سيّدته.
و لا حصر في
الوطء بملك اليمين.
و تباح
الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلّل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة
بالنسبة إلى من حلّلت له[2].
و الصيغة:
أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حلّ من وطئها، أو: أنت في حلّ من وطئها، أو: أبحتك
وطئها.
و لا تكفي
العارية، و لا الإجارة، و لا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو وهبتك أو آجرتك
وطئها، لم يصحّ.
و هو تمليك
منفعة، فيصحّ تحليل أمته لعبده.
و لا يشترط
ضبط المدّة، و في اشتراط قبول اللفظي أو الإكتفاء بالفعل وجه، فإن شرطناه، لم
يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.
[1]
فإنّه لما أسرت صفيّة بنت حيّ بن أخطب يوم خيبر، اصطفاها لنفسه من الغنيمة، ثمّ
أعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها، فأجمع أصحابنا على مشروعيّة ذلك و قال كثير
من الجمهور: إنّ ذلك من خصائصه (عليه السلام)، و كانت صفيّة من ولد هارون بن
عمران. (ابن المؤلف)
[2] و لو
حلّل له من تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو بالمصاهرة، لم يحلّ. (ابن المؤلف)
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 198