responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 198

و هذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيّد أمته، و في توقّف عقد السيّد على قبول المملوك، و في وقوع العتق بقوله: أعتقتك، و في الاكتفاء بالقبول عن الإيجاب، لأنّ قول السيّد: تزوّجتك، قبول مقدّم، و قولها: قبلت، قبول آخر قائم مقام الإيجاب، لكنّها إجماعيّة لفعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [1].

و يحلّ للمولى وطء أمته، و لا يحلّ للعبد وطء سيّدته.

و لا حصر في الوطء بملك اليمين.

و تباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلّل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت له [2].

و الصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حلّ من وطئها، أو: أنت في حلّ من وطئها، أو: أبحتك وطئها.

و لا تكفي العارية، و لا الإجارة، و لا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصحّ.

و هو تمليك منفعة، فيصحّ تحليل أمته لعبده.

و لا يشترط ضبط المدّة، و في اشتراط قبول اللفظي أو الإكتفاء بالفعل وجه، فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.


[1] فإنّه لما أسرت صفيّة بنت حيّ بن أخطب يوم خيبر، اصطفاها لنفسه من الغنيمة، ثمّ أعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها، فأجمع أصحابنا على مشروعيّة ذلك و قال كثير من الجمهور: إنّ ذلك من خصائصه (عليه السلام)، و كانت صفيّة من ولد هارون بن عمران. (ابن المؤلف)

[2] و لو حلّل له من تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو بالمصاهرة، لم يحلّ. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست