responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 191

و يلزم عقد الولي- حينئذ- و إن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما، و يزوّج بمهر المثل لا بدونه، إلّا مع المصلحة [1].

و يصحّ لوليّهما أو وكيلهما تولّي طرفي العقد، فيقول: زوّجت فلانة من فلان بكذا، قبلت له، و كذا باقي الصيغ.

و لو زوّج الفضوليّ، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليّه.

و صورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.

و يكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة الكراهة، إلّا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه.

و لا يزوّجها الوكيل من نفسه، إلّا إذا أذنت، أمّا الحاكم و الوصيّ، فالظاهر الجواز لهما في موضع لهما الولاية.

و تحرم الأمّ و إن علت، و البنت و بنت الابن و إن نزلتا، و الأخت و إن نزلت، و بنت الأخ كذلك، و العمّة و الخالة و إن علتا.

و يحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، و كونه من الثدي، و أن ينبت [2] اللحم و يشدّ [3] العظم، أو يستمرّ يوما و ليلة بحيث كلّما طلب الرضاع أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، و كونه في الحولين من غير فصل برضاع أخرى، و كون اللبن لفحل واحد.

و لو لحق الرضاع العقد، حرّم كالسابق [4].

و تحرم بالمصاهرة زوجة الأب و إن علا، و الابن و إن نزل على الآخر، و أمّ الموطوءة و المعقود عليها فصاعدا، و ابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود‌


[1] في (ت، م): المصالحة.

[2] في (ت، م): نبت.

[3] في (ت، م): شدّ.

[4] بخلاف الزنا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست