responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 190

و إن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوّجت نفسي من موكّلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكّلي.

و لا تقول هنا: زوّجتك، و لا: زوّجت نفسي منك.

و لا تصحّ بغير العربيّة مع القدرة، و يجوز مع العجز، و تكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلّا مع القرينة.

و يشترط:

1- تنجيزه.

2- و مقارنة الإيجاب للقبول [1]، فلو توسّط بينهما ما يعدّ فصلا، بطل.

3- و كون الزوجة معيّنة، إمّا بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

4- و كون المرأة ممّن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرّمات، بطل.

و العاقد: الزوج أو وليّه أو وكيله، و الزوجة أو وليّها أو وكيلها.

و شرطه [2]: البلوغ، و العقل، و الحريّة، إلّا أن يأذن المولى.

و الوليّ: الأب أو الجدّ له- و إن علا- على الصغير و المجنون، و المالك على مملوكه مطلقا [3]، و الحاكم على من بلغ فاسد العقل [4]، أو تجدّد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة [5].


[1] في (ت، ق، م): القبول.

[2] أي: العاقد. (ابن المؤلف)

[3] سواء صغيرا أو لا، مجنونا أو لا، ذكرا أو لا. (ابن المؤلف)

[4] مع عدم الأب و الجدّ له. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، م): المصالحة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست