نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 190
و إن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوّجت نفسي من موكّلك، أو: من
فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكّلي.
و لا تقول
هنا: زوّجتك، و لا: زوّجت نفسي منك.
و لا تصحّ
بغير العربيّة مع القدرة، و يجوز مع العجز، و تكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا
الكتابة، إلّا مع القرينة.
و يشترط:
1- تنجيزه.
2- و مقارنة
الإيجاب للقبول[1]، فلو توسّط بينهما ما يعدّ فصلا، بطل.
3- و كون
الزوجة معيّنة، إمّا بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.
4- و كون
المرأة ممّن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرّمات، بطل.
و العاقد:
الزوج أو وليّه أو وكيله، و الزوجة أو وليّها أو وكيلها.
و شرطه[2]: البلوغ، و
العقل، و الحريّة، إلّا أن يأذن المولى.
و الوليّ:
الأب أو الجدّ له- و إن علا- على الصغير و المجنون، و المالك على مملوكه مطلقا[3]، و الحاكم
على من بلغ فاسد العقل[4]، أو تجدّد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة[5].