نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 164
و الحيازة يحصل الاشتراك بهما من الصبيّين المميّزين أو البالغين، لا
من المجنونين و غير المميّزين[1] إن قلنا بتوقّف[2] تملّك المباحات على النيّة، و هو الأقوى، و إلّا حصل الاشتراك
مطلقا.
و تكره
مشاركة الذميّ.
و لا يضمن
الشريك إلّا بتعدّ أو تفريط.
و لو قال:
«لزيد في هذا المال شركة»، قبل تفسيره بأقلّ من[3] النصف،
ذكره الفاضل في القواعد[4][5].