responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 164

و الحيازة يحصل الاشتراك بهما من الصبيّين المميّزين أو البالغين، لا من المجنونين و غير المميّزين [1] إن قلنا بتوقّف [2] تملّك المباحات على النيّة، و هو الأقوى، و إلّا حصل الاشتراك مطلقا.

و تكره مشاركة الذميّ.

و لا يضمن الشريك إلّا بتعدّ أو تفريط.

و لو قال: «لزيد في هذا المال شركة»، قبل تفسيره بأقلّ من [3] النصف، ذكره الفاضل في القواعد [4] [5].


[1] في (ع): المميّز.

[2] في (ت، ق، م): يتوقّف.

[3] في (ت، ق، م): جزء.

[4] في آخر الفصل الثاني، في أقارير المجهولة، في رمز العاشر. (ابن المؤلف).

[5] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 17 ص 48.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست