responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96

الثاني: يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام، و فيه زوّجها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من علي عليه السلام، و روي أنه اليوم السادس، ثم يدعو بالمنقول.

الثالث: يستحب أن يصلي يوم الغدير ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة، بعد أن يغتسل، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و كل واحدة من الإخلاص و القدر و آية الكرسي عشر مرات، ثم يدعو بالمنقول.

و روى أبو الصلاح استحباب الجماعة فيها و الخطبة و التصافح و التهاني، لبركة هذا اليوم و شرفه بتكميل الدين [1].

الرابع: يستحب أن يصلي يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة، و هو يوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال بنصف ساعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و كل واحد من الإخلاص و آية الكرسي إلى قوله «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» و القدر عشر مرات.

قال الشيخ: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير، و هو يعطي أن آية الكرسي في صلاة الغدير إلى قوله هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ.

الخامس: يستحب أن يصلي يوم المباهلة، و هو الخامس و العشرين من ذي الحجة ما شاء، و يستغفر اللّٰه عقيب كل ركعتين سبعين مرة، و يدعو بالمنقول.

السادس: يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء، و هي أربع ركعات يحسن ركوعها و سجودها، و يسلم بين كل ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، و في الثانية الحمد و الإخلاص، و في الثالثة الحمد و الأحزاب، و في الرابعة الحمد و المنافقون أو ما تيسر، ثم يسلم و يحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث [2].


[1] الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 160.

[2] وسائل الشيعة 5- 225 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست