نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 96
الثاني: يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام،
و فيه زوّجها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من علي عليه السلام،
و روي أنه اليوم السادس، ثم يدعو بالمنقول.
الثالث:
يستحب أن يصلي يوم الغدير ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة، بعد أن يغتسل، يقرأ في كل
واحدة منهما الحمد مرة و كل واحدة من الإخلاص و القدر و آية الكرسي عشر مرات، ثم
يدعو بالمنقول.
و روى أبو
الصلاح استحباب الجماعة فيها و الخطبة و التصافح و التهاني، لبركة هذا اليوم و
شرفه بتكميل الدين[1].
الرابع:
يستحب أن يصلي يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة، و هو يوم الصدقة بالخاتم قبل
الزوال بنصف ساعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و كل واحد من الإخلاص و آية
الكرسي إلى قوله «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» و القدر عشر مرات.
قال الشيخ:
و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير، و هو يعطي أن آية الكرسي في صلاة
الغدير إلى قوله هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ.
الخامس:
يستحب أن يصلي يوم المباهلة، و هو الخامس و العشرين من ذي الحجة ما شاء، و يستغفر
اللّٰه عقيب كل ركعتين سبعين مرة، و يدعو بالمنقول.
السادس:
يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء، و هي أربع ركعات يحسن ركوعها و سجودها، و يسلم بين كل
ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، و في الثانية الحمد و الإخلاص، و في
الثالثة الحمد و الأحزاب، و في الرابعة الحمد و المنافقون أو ما تيسر، ثم يسلم و
يحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث[2].