نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 95
و لو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.
و قال
الباقر و الصادق عليهما السلام: إن النبي صلى اللّٰه عليه و آله خرج أول
ليلة من شهر رمضان ليصلي، فاصطف الناس خلفه، فهرب إلى بيته و تركهم، ففعل ذلك ثلاث
ليال، و قام يوم الرابع على منبره و قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان
نافلة في جماعة بدعة، فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في صلاة الليل، فإن ذلك معصية،
و كل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل و هو يقول: قليل في سنّة خير من كثير في
بدعة[1].
و ينبغي أن
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، و يدعوا بعدهما بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام.
و لا يستحب
قيام ليلة الشك، لأنها لم تثبت من رمضان، فصلاة رمضان فيها بدعة.
و يستحب أن
يقرأ في ليلة ثلاث و عشرين سورة العنكبوت و الروم و ألف مرة إنا أنزلناه. قال
الصادق عليه السلام: من قرأ سورتي العنكبوت و الروم في شهر رمضان ليلة ثلاث و
عشرين، فهو و اللّٰه يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه أبدا، و لا
أخاف أن يكتب اللّٰه علي في يميني إثما، و أن لهاتين السورتين من
اللّٰه مكانا[2].
المطلب الثالث (في باقي
النوافل الموقتة)
يستحب من
النوافل الموقتة صلوات، و أهمها ما نذكره:
الأول: صلاة
ليلة الفطر، و هي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة و الإخلاص ألف مرة، و في
الثانية الحمد مرة و الإخلاص مرة واحدة، و يدعو بعدهما بالمنقول.