responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95

و لو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.

و قال الباقر و الصادق عليهما السلام: إن النبي صلى اللّٰه عليه و آله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي، فاصطف الناس خلفه، فهرب إلى بيته و تركهم، ففعل ذلك ثلاث ليال، و قام يوم الرابع على منبره و قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة، فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في صلاة الليل، فإن ذلك معصية، و كل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل و هو يقول: قليل في سنّة خير من كثير في بدعة [1].

و ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، و يدعوا بعدهما بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام.

و لا يستحب قيام ليلة الشك، لأنها لم تثبت من رمضان، فصلاة رمضان فيها بدعة.

و يستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث و عشرين سورة العنكبوت و الروم و ألف مرة إنا أنزلناه. قال الصادق عليه السلام: من قرأ سورتي العنكبوت و الروم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين، فهو و اللّٰه يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه أبدا، و لا أخاف أن يكتب اللّٰه علي في يميني إثما، و أن لهاتين السورتين من اللّٰه مكانا [2].

المطلب الثالث (في باقي النوافل الموقتة)

يستحب من النوافل الموقتة صلوات، و أهمها ما نذكره:

الأول: صلاة ليلة الفطر، و هي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة و الإخلاص ألف مرة، و في الثانية الحمد مرة و الإخلاص مرة واحدة، و يدعو بعدهما بالمنقول.


[1] وسائل الشيعة 5- 192 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 7- 264 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست