نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 55
الفصل الثاني
(في صلاة العيدين)
و فيه
مطالب:
المطلب الأول (الشرائط)
صلاة
العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع، لقوله تعالى «فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»[1] و في مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد، و
قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلّٰى[2] و المراد زكاة الفطرة و فطرة العيد و لأنه عليه السلام
داوم عليها و لم يخل بها في وقت من الأوقات.
و لو كانت
مندوبة لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم، أو لنص على ذلك، و لقول الصادق عليه
السلام: صلاة العيد فريضة[3]، و لأنها لو لم يجب
لم يجب قتال تاركها كغيرها من السنن، و لأنها من شعائر الدين الظاهر و أعلامه،
فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة.
و شرائطها:
شرائط الجمعة إلا الخطبتين، فإنهما و إن وجبتا فيهما لكنهما