نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 54
و لو لم يمنع البيع عن سماع الخطبة، و لا من التشاغل بالجمعة، أو منع
و لم نوجب السماع، و لا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم، و يختص التحريم بمن
يجب عليه السعي، لا كالعبيد و المسافرين.
و لو كان
أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، و الأقوى عندي
التحريم في حق الآخر، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ[1]. و لو تبايع
المخاطبين بالجمعة فعلا حراما.
و الأقوى
عندي انعقاد البيع، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد، و أصالة الصحة لوجود
المقتضي، و هو البيع الصادر من أهله في محله.
و الأقوى
عندي تحريم غير البيع مما يشبهه من العقود، كالإجارة و النكاح و الصلح و غيرها،
للمشاركة في العلة.
الثاني:
الأذان الثاني بدعة عند علمائنا، لقول الباقر عليه السلام:
الأذان
الثالث يوم الجمعة بدعة[2] و سماه الثالث بالنسبة إلى الإقامة، و لأن
النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يفعله إجماعا.
و شرع
للصلاة أذانا واحدا و إقامة، و الزيادة الثالثة بدعة، لأن الأذان كان يوم الجمعة
حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله، و على عهد أبي بكر و عمر، فلما كان زمن عثمان كثر الناس بالزوراء أمر بالأذان
الثالث.
و يستحب
الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر.
و أذان
العصر مكروه يوم الجمعة، بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان، للمشقة بالمصير
إلى الجامع، و الإعلام قد حصل.