responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 54

و لو لم يمنع البيع عن سماع الخطبة، و لا من التشاغل بالجمعة، أو منع و لم نوجب السماع، و لا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم، و يختص التحريم بمن يجب عليه السعي، لا كالعبيد و المسافرين.

و لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، و الأقوى عندي التحريم في حق الآخر، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [1]. و لو تبايع المخاطبين بالجمعة فعلا حراما.

و الأقوى عندي انعقاد البيع، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد، و أصالة الصحة لوجود المقتضي، و هو البيع الصادر من أهله في محله.

و الأقوى عندي تحريم غير البيع مما يشبهه من العقود، كالإجارة و النكاح و الصلح و غيرها، للمشاركة في العلة.

الثاني: الأذان الثاني بدعة عند علمائنا، لقول الباقر عليه السلام:

الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [2] و سماه الثالث بالنسبة إلى الإقامة، و لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يفعله إجماعا.

و شرع للصلاة أذانا واحدا و إقامة، و الزيادة الثالثة بدعة، لأن الأذان كان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و على عهد أبي بكر و عمر، فلما كان زمن عثمان كثر الناس بالزوراء أمر بالأذان الثالث.

و يستحب الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر.

و أذان العصر مكروه يوم الجمعة، بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان، للمشقة بالمصير إلى الجامع، و الإعلام قد حصل.


[1] سورة المائدة: 2.

[2] وسائل الشيعة 5- 81 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست