نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 529
السادس: يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف و الطبول و الزمر و القصب
و الشبر و الرقص، و جميع ما يطرب من الأصوات و الأغاني و الخيال على اختلاف وجوهه
و ضروبه و آلاته، و سائر التماثيل و الصور ذوات الروح، مجسمة كانت أو غير مجسمة، و
النرد و الشطرنج، و جميع آلات القمار كاللعب بالخاتم و الأربعة عشر، اللعب بالجوز
و الطيور و أحاديث القصص و الأسمار، و سماع غيبة المؤمن، و الحضور في مجالس المنكر
و مواضعه إلا للإنكار، و ما جرى مجراه إجماعا منا، و للأخبار الدالة عليه.
كان الصادق
عليه السلام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال: هو سحت[1]. و قال
الباقر عليه السلام: لما أنزل اللّٰه تعالى على رسوله «إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ» قيل:
يا رسول
اللّٰه ما الميسر؟ قال: قال: كلما يقمروا به حتى الكعاب و الجوز.
فقيل: ما
الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال:
و يحرم
اقتناء المؤذيات، كالسباع المؤذية و الحيات و العقارب و الكلب العقور.
السابع: منع
بعض علمائنا من خصي الحيوان، و الأولى الجواز على كراهية، لأن له التصرف في ملكه
بما فيه صلاحه. أما خصي الآدمي فإنه محرم، و إن كان مملوكا صغيرا أو كبيرا.
الثامن:
يحرم بناء البيع و الكنائس و أخذ الأجرة على ذلك. و كذا كل ما كان معبدا لأهل
الضلال. و كذا المساجد المبنية للإضرار. و كذا بيوت الأصنام و الصلبان و الأوثان و
الأنصاب و الأزلام.
التاسع: لا
يجوز بيع تراب الصياغة و أخذه، فإن بيع تصدق بثمنه، لأن أربابه لا يتميزون و
للرواية.