نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 528
الرابع: يجوز للمار بثمرة النخل أو الفواكه أو السنبل أن يأكل منهما
بشروط: عدم الإفساد، فلا يجوز مع الإفساد إجماعا. و عدم القصد فلو قصد المضي إليها
لم يجز، و إنما يجوز مع الاجتياز بها اتفاقا.
و أن لا
يأخذ منها شيئا، فلو أخذ منها شيئا لم يجز، و قيل بالمنع مطلقا، و الأصل اختلاف
الرواية، فروى علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل
يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل
له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن من صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة
أو أمره القيم فليس له؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن
يأخذ منه شيئا[1].
و سأل بعض
أصحابنا الصادق عليه السلام عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمرة فيجوز له أن
يأكل منهما من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس[2].
و حمل الشيخ
الأول على أنه منعه من الأخذ، و نحن نقول به، إذ السائغ الأكل لا الخروج بشيء
منها.
و احتج على
الجمع بقول الصادق عليه السلام و قد سأله محمد بن مروان أمرّ بالثمرة فآكل منها؟
قال: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك الثمار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال:
اشتروا ما ليس لهم[3].
و هل يثبت
التسويغ مع كراهة المالك؟ يقتضي الحديث ذلك، و فيه إشكال. و لو أباح المالك مطلقا،
جاز إجماعا.
الخامس:
يجوز أخذ أجرة البذرقة، لأنه عمل محلل سائغ فجازت المعاوضة عليه، لشدة الحاجة
إليه.