responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 527

في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون، أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم [1].

تذنيب:

الأول: الوصي أو الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في الدفع إليهم، فإن كانوا معينين فلا ضمان قطعا، و إن كانوا غير معينين، فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا، لأن له ولاية التعيين، و إلا ضمن على إشكال ينشأ:

من دفع الحق إلى مستحقه، إذ التعيين إلى نظر الموكل و الموصي و هو نائب عنهما. و من انتفاء ولايته في التعيين بفسقه فيضمن.

الثاني: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو ظنها، إما نطقا أو بشاهد الحال، لقول علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز و السكر [2].

و يكره انتهابه، لقول الكاظم عليه السلام: يكره أكل ما انتهب [3].

و لو لم يعلم قصد الإباحة، حرم عملا بأصالة تحريم مال الغير، و لأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام الإملاك يكون و العرس ينثر على القوم، فقال: حرام، و لكن كل ما أعطوك منه [4].

و لو ظن كراهية الانتهاب، حرم الانتهاب دون الأخذ.

الثالث: الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، لأنه قد استحق منافعه و صرف زمانه إلى مصالحه. و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، فإن فعل ضمن أجرة ذلك الزمان، لا أجرة ذلك العمل، و لا ما أخذه أجرة أو عقده عليه. و يحتمل بطلان العقد في ذلك الوقت، فله من الأجرة بنسبة ذلك الزمان.


[1] وسائل الشيعة 12- 206 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 12- 122 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 12- 122 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 12- 122 ح 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست