نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 527
في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون، أ
يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم[1].
تذنيب:
الأول:
الوصي أو الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في الدفع إليهم، فإن كانوا معينين
فلا ضمان قطعا، و إن كانوا غير معينين، فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا، لأن له ولاية
التعيين، و إلا ضمن على إشكال ينشأ:
من دفع الحق
إلى مستحقه، إذ التعيين إلى نظر الموكل و الموصي و هو نائب عنهما. و من انتفاء
ولايته في التعيين بفسقه فيضمن.
الثاني:
يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو ظنها، إما نطقا أو بشاهد الحال،
لقول علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز و السكر[2].
و يكره
انتهابه، لقول الكاظم عليه السلام: يكره أكل ما انتهب[3].
و لو لم
يعلم قصد الإباحة، حرم عملا بأصالة تحريم مال الغير، و لأن إسحاق بن عمار سأل
الصادق عليه السلام الإملاك يكون و العرس ينثر على القوم، فقال: حرام، و لكن كل ما
أعطوك منه[4].
و لو ظن
كراهية الانتهاب، حرم الانتهاب دون الأخذ.
الثالث:
الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، لأنه قد استحق منافعه و
صرف زمانه إلى مصالحه. و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، فإن فعل ضمن أجرة ذلك
الزمان، لا أجرة ذلك العمل، و لا ما أخذه أجرة أو عقده عليه. و يحتمل بطلان العقد
في ذلك الوقت، فله من الأجرة بنسبة ذلك الزمان.