نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 514
يمسك غلة ضيعة ليبيع في وقت الغلاء، لكن الأولى أن يبيع ما يفضل عن
كفايته. و هل يكره إمساكه؟ إشكال.
و لا احتكار
في غير الأقوات إجماعا، و لا يعم جميع الأقوات، بل هو مختص بالحنطة و الشعير و
التمر و الزبيب و الملح و السمن. و الاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط:
الأول: أن
يشتري فلو جلب شيئا، أو أدخل شيئا من غلته فادخره، لم يكن محتكرا، لقوله عليه
السلام الجالب مرزوق و المحتكر ملعون[1]. و لأن الجالب لا
يضيق على أحد و لا يضر به بل يبيع [1]، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع
كان أطيب لنفوسهم [2] من عدمه.
الثاني: أن
يكون قوتا، فلا احتكار في الأدم كالعسل و غيره عدا ما استثني، و لا علف البهائم
لأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها، فأشبهت الثياب و الحيوانات.
الثالث: أن
يضيق على الناس بشرائه، و لا يحصل ذلك إلا بأمرين: أن يكون في بلد يضيق بأهله
الاحتكار كالحرمين و الثغور، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق و الجلب كبغداد و
مصر، فقل أن يؤثر ذلك فيها، فإن فرض كان منهيا عنه.
و أن يكون
في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوي اليسار فيشترونها و يضيقون على
الناس، و أما إن اشتراه حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس، فإن تجدد الضيق
وجب البذل.