responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 514

يمسك غلة ضيعة ليبيع في وقت الغلاء، لكن الأولى أن يبيع ما يفضل عن كفايته. و هل يكره إمساكه؟ إشكال.

و لا احتكار في غير الأقوات إجماعا، و لا يعم جميع الأقوات، بل هو مختص بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الملح و السمن. و الاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط:

الأول: أن يشتري فلو جلب شيئا، أو أدخل شيئا من غلته فادخره، لم يكن محتكرا، لقوله عليه السلام الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [1]. و لأن الجالب لا يضيق على أحد و لا يضر به بل يبيع [1]، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان أطيب لنفوسهم [2] من عدمه.

الثاني: أن يكون قوتا، فلا احتكار في الأدم كالعسل و غيره عدا ما استثني، و لا علف البهائم لأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها، فأشبهت الثياب و الحيوانات.

الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، و لا يحصل ذلك إلا بأمرين: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين و الثغور، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق و الجلب كبغداد و مصر، فقل أن يؤثر ذلك فيها، فإن فرض كان منهيا عنه.

و أن يكون في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوي اليسار فيشترونها و يضيقون على الناس، و أما إن اشتراه حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس، فإن تجدد الضيق وجب البذل.


[1] في «ر» ينفع.

[2] خ ل: لقلوبهم:


[1] تقدم آنفا.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست