نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 513
تركها بسبب آخر فقد ارتكب النهي، و لو باع في غير تلك الحالة لم
يتحقق نهي.
فمن الأول
نهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان[1]، و سيأتي إن شاء
اللّٰه تعالى. و منه بيع ما لم يقبض، و بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعات، و
بيع الكالي بالكالي، و بيع الغرر، و بيع ما لا يقدر على تسليمه، و بيع مال الغير و
ما ليس عنده، و يفسر ببيع ما هو غائب عنه، أو ببيع ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه، و
بيع الكلب و الخنزير، و قد تقدم بيان ذلك.
و أما ما لا
يدل على الفساد فأقسام يأتي في أبحاث إن شاء اللّٰه تعالى.
البحث الثاني (في الاحتكار)
الاحتكار
منهي عنه إجماعا، قال عليه السلام: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ[2]. أي آثم. و
قال عليه السلام: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون[3]. و قال
الصادق عليه السلام: كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى اللّٰه عليه و آله فقال: يا حكيم بن
حزام إياك أن تحتكر[4].
و هل هو
حرام أو مكروه؟ لعلمائنا قولان.
و الاحتكار:
أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء و لا يدعه للضعفاء، و يحبسه ليبيعه منهم
بأكثر عند اشتداد حاجتهم.
و لا بأس أن
يشتري في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، و أن يشتري في وقت الغلاء لنفسه و عياله،
ثم يفضل شيء فيبيعه في وقت الغلاء، و أن