responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513

تركها بسبب آخر فقد ارتكب النهي، و لو باع في غير تلك الحالة لم يتحقق نهي.

فمن الأول نهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان [1]، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و منه بيع ما لم يقبض، و بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعات، و بيع الكالي بالكالي، و بيع الغرر، و بيع ما لا يقدر على تسليمه، و بيع مال الغير و ما ليس عنده، و يفسر ببيع ما هو غائب عنه، أو ببيع ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه، و بيع الكلب و الخنزير، و قد تقدم بيان ذلك.

و أما ما لا يدل على الفساد فأقسام يأتي في أبحاث إن شاء اللّٰه تعالى.

البحث الثاني (في الاحتكار)

الاحتكار منهي عنه إجماعا، قال عليه السلام: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ [2]. أي آثم. و قال عليه السلام: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [3]. و قال الصادق عليه السلام: كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى اللّٰه عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر [4].

و هل هو حرام أو مكروه؟ لعلمائنا قولان.

و الاحتكار: أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء و لا يدعه للضعفاء، و يحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم.

و لا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، و أن يشتري في وقت الغلاء لنفسه و عياله، ثم يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء، و أن‌


[1] جامع الأصول 1- 413.

[2] جامع الأصول 2- 22، وسائل الشيعة 12- 315 و 314.

[3] جامع الأصول 2- 28، وسائل الشيعة 12- 313 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 12- 316 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست