نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 501
أما هبة الغائب و رهنه، فالأولى فيهما الصحة، لأنهما ليسا من عقود
المغابنات، بل الواهب و الراهن مغبونان لا محالة، و المتهب و المرتهن غابنان لا
محالة، فلا خيار إذا صححناهما عند الرؤية، إذ لا حاجة إليه.
و أما بيع
الأعمى و شراؤه، فإنهما صحيحان كالبصير، بشرط معرفته بالوصف، فإن ظهر على خلاف ما
وصف له، كان له الخيار، لأنه تمكن الاطلاع على المقصود و معرفته، فأشبه بيع البصير
و شراءه. و الأحوط التوكيل في البيع و الشراء. و يجوز أن يوكل الصحيح من يختار له
الفسخ و الإمضاء عند مخالفة الوصف، كما يجوز التوكيل في خيار العيب.
و للأعمى أن
يقبض لنفسه ما اشتراه بالوصف، و إن لم يتميز بين المستحق و غيره إخلادا إلى قول
البائع.
و يجوز أن
يبيع و يشتري سلما و غيره بالوصف، سواء عمي بعد التمييز أو قبله و لم يعرف
الألوان، لأنه يعرفها بالسماع و تخيل الفرق بينها.
و إذا اشترى
غائبا رآه قبل العقد، أو باع كذلك، فإن كان مما لا يتغير غالبا، كالأراضي و
الأواني و الحديد و النحاس و نحوها، أو كان لا يتغير بالمدة المتخللة بين الرؤية و
العقد، صح العقد لحصول العلم الذي هو المقصود، فإن وجده كما رآه فلا خيار.
و إن وجده
متغيرا، احتمل البطلان لسبق انتفاء المعرفة، و الأقوى الصحة لبناء العقد في الأصل
على ظن غالب، و لكن له الخيار. و لا نعني بالتغير التعيب، فإن خيار العيب لا يختص
بهذه الصورة، و لكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، فكل ما فات
منها فهو بمثابة ما لو تبين الخلف في الشرط.
و لو كان
المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا، كما لو رأى ما يسري إليه الفساد من
الأطعمة، ثم اشتراه بعد مدة كثيرة، فالبيع باطل، للعلم بتغير الصفة فيبقى مجهولا.
و لو احتمل
الأمران أو كان المبيع حيوانا، فالأصح الصحة، لظهور بقائه
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 501