responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 500

كما يوصف في السلم، لثبوت الغرر مع إهماله، فالمبيع إن كان معينا و كان غائبا أو حاضرا لم ير، وجب وصفه بما يرفع الجهالة.

فإن لم يكن ضبط أوصافه المقصودة، لم يصح البيع إلا مع المشاهدة.

و إن كان كليا، وجب وصفه أيضا لذلك، لكن انحصار المبيع في الأول في ذلك المعين.

و لو تلف قبل القبض، بطل البيع لعدم محله. و لو تلف بعضه، بقي الباقي مبيعا بقدر قسطه من الثمن و يتخير المشتري.

و أما الثاني فلا ينحصر في عين دون أخرى، بل أيّ عين دفعها بالصفات انصرف البيع إليها، و استفاد المشتري الانتفاع بتلك العين الشخصية، و لم يكن للبائع الرجوع فيها، و إن لم يتناولها العقد بالخصوصية. و لا يبطل البيع بتلف أي عين كانت قبل الدفع، بل يجب عوضها.

و لا فرق في البطلان بين أن لا يراه أحدهما أو لا يرياه معا، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الغرر [1]. و لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح بيعه، كما لو أسلم في شي‌ء و لم يصفه، و مع الوصف يتخير المشتري إن لم يجده على الوصف، لقوله عليه السلام: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه [2]. و إنما يثبت الخيار في العقود الصحيحة.

و كما يشترط الوصف الرافع للجهالة في شراء الغائب، فكذا في إجارته، أو جعله مال الإجارة، أو مال الصلح، أو رأس مال السلم، ثم يسلم في مجلس العقد.

و لو أصدقها عينا غائبة، فالأقوى صحته لتسامح الجهالة فيه. أما لو خالعها عليها أو على القصاص فإشكال، فإن أبطلنا المسمى، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح و على المرأة في الخلع، و الدية على المعفو عنه.


[1] سنن ابن ماجة 2- 739.

[2] وسائل الشيعة 12- 361 ب 15 ما يدل على ذلك.


 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 501

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست