نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 500
كما يوصف في السلم، لثبوت الغرر مع إهماله، فالمبيع إن كان معينا و
كان غائبا أو حاضرا لم ير، وجب وصفه بما يرفع الجهالة.
فإن لم يكن
ضبط أوصافه المقصودة، لم يصح البيع إلا مع المشاهدة.
و إن كان
كليا، وجب وصفه أيضا لذلك، لكن انحصار المبيع في الأول في ذلك المعين.
و لو تلف
قبل القبض، بطل البيع لعدم محله. و لو تلف بعضه، بقي الباقي مبيعا بقدر قسطه من
الثمن و يتخير المشتري.
و أما
الثاني فلا ينحصر في عين دون أخرى، بل أيّ عين دفعها بالصفات انصرف البيع إليها، و
استفاد المشتري الانتفاع بتلك العين الشخصية، و لم يكن للبائع الرجوع فيها، و إن
لم يتناولها العقد بالخصوصية. و لا يبطل البيع بتلف أي عين كانت قبل الدفع، بل يجب
عوضها.
و لا فرق في
البطلان بين أن لا يراه أحدهما أو لا يرياه معا، لأنه عليه السلام نهى عن بيع
الغرر[1]. و لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح
بيعه، كما لو أسلم في شيء و لم يصفه، و مع الوصف يتخير المشتري إن لم يجده على
الوصف، لقوله عليه السلام: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه[2]. و إنما
يثبت الخيار في العقود الصحيحة.
و كما يشترط
الوصف الرافع للجهالة في شراء الغائب، فكذا في إجارته، أو جعله مال الإجارة، أو
مال الصلح، أو رأس مال السلم، ثم يسلم في مجلس العقد.
و لو أصدقها
عينا غائبة، فالأقوى صحته لتسامح الجهالة فيه. أما لو خالعها عليها أو على القصاص
فإشكال، فإن أبطلنا المسمى، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح و على المرأة في
الخلع، و الدية على المعفو عنه.