responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 448

إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فرفعوا أعناقهم و أبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر و صدق [1].

و أجمع المسلمون كافة على جوازه في الجملة. و الحكمة تقتضيه، لأن الحاجة قد تدعو الإنسان إلى التعلق بما في يد صاحبه، و صاحبه لا يبذل بغير عوض، و في شرعيته إيصال كل واحد منهما إلى غرضه و دفع حاجته.

البحث الثاني (في صيغته)

و هي الإيجاب و القبول، فالإيجاب من جهة البائع، بأن يقول: بعت، أو شريت، أو ملكت. و القبول من جهة المشتري، بأن يقول: قبلت، و يقوم مقامه ابتعت و اشتريت و تملكت، و إنما جعلناها قائمة مقام القبول لا قبولا، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، فإذا أتي بما يمكن الابتداء به فقد أتي بأحد شقي العقد.

و لا فرق بين أن يتقدم قول البائع «بعت» على قول المشتري «اشتريت» و من أن يتقدم قول المشتري «اشتريت» و يصح البيع في الحالتين على الأقوى، بخلاف ما لو قدم «قبلت» فإنه لا يعد قبولا و لا جزءا من العقد، فكان لغوا.

و لا بد من الصيغة الدالة على الإيجاب و القبول، للنهي عن الأكل بالباطل، بل المأمور به التجارة عن التراضي، و الرضا من الأمور الباطنة التي يعسر الوقوف عليها، فناط الشارع الحكم باللفظ الظاهر توصلا على علم الباطن غالبا، و لم يعتد بالنادر.

و لا يشترط اتفاق اللفظين، فلو قال البائع: شريت، فقال المشتري:

تملكت أو ابتعت، أو قال البائع: ملكت، فقال المشتري: اشتريت، صح لاتحاد المعنى.


[1] سنن ابن ماجة 2- 726 الرقم 2146.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست