نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 448
إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا
لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فرفعوا أعناقهم و أبصارهم إليه،
فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر و صدق[1].
و أجمع
المسلمون كافة على جوازه في الجملة. و الحكمة تقتضيه، لأن الحاجة قد تدعو الإنسان
إلى التعلق بما في يد صاحبه، و صاحبه لا يبذل بغير عوض، و في شرعيته إيصال كل واحد
منهما إلى غرضه و دفع حاجته.
البحث الثاني (في صيغته)
و هي
الإيجاب و القبول، فالإيجاب من جهة البائع، بأن يقول: بعت، أو شريت، أو ملكت. و
القبول من جهة المشتري، بأن يقول: قبلت، و يقوم مقامه ابتعت و اشتريت و تملكت، و
إنما جعلناها قائمة مقام القبول لا قبولا، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن
الابتداء به، فإذا أتي بما يمكن الابتداء به فقد أتي بأحد شقي العقد.
و لا فرق
بين أن يتقدم قول البائع «بعت» على قول المشتري «اشتريت» و من أن يتقدم قول
المشتري «اشتريت» و يصح البيع في الحالتين على الأقوى، بخلاف ما لو قدم «قبلت»
فإنه لا يعد قبولا و لا جزءا من العقد، فكان لغوا.
و لا بد من
الصيغة الدالة على الإيجاب و القبول، للنهي عن الأكل بالباطل، بل المأمور به
التجارة عن التراضي، و الرضا من الأمور الباطنة التي يعسر الوقوف عليها، فناط
الشارع الحكم باللفظ الظاهر توصلا على علم الباطن غالبا، و لم يعتد بالنادر.
و لا يشترط
اتفاق اللفظين، فلو قال البائع: شريت، فقال المشتري:
تملكت أو
ابتعت، أو قال البائع: ملكت، فقال المشتري: اشتريت، صح لاتحاد المعنى.