responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447

الفصل الأول (في ماهيته و صيغته)

و فيه بحثان:

البحث الأول (الماهية)

البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. و يدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه، و يخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.

و هو جائز بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [2] قيل: كانت عكاظ و جحفة و ذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأنزلت لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ في مراسم الحاج، و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [3].

و قال عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا [4]. و خرج عليه السلام‌


[1] سورة البقرة: 275.

[2] سورة البقرة: 198.

[3] سورة النساء: 29.

[4] سنن ابن ماجة 2- 736 الرقم 2182.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست