نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 447
الفصل الأول
(في ماهيته و صيغته)
و فيه
بحثان:
البحث الأول (الماهية)
البيع
انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. و يدخل فيه بيع
المعاطاة عند من يسوغه، و يخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.
و هو جائز
بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَيْعَ[1] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ[2] قيل: كانت عكاظ و جحفة و ذو المجاز أسواقا
في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأنزلت لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ في مراسم
الحاج، و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ
تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[3].
و قال عليه
السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا[4]. و خرج عليه السلام