نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 441
و لو أوصي له بعبد و مات الموصي قبل الغروب و لم يقبل الموصى له إلا
بعد الغروب، فالفطرة في تركة الميت، أو على الوارث، أو لا فطرة إن جعلنا القبول
سببا أو جزءا. و إن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له.
و لو مات
الموصى له قبل القبول و الرد فقبل ورثته، فالوجهان.
و لو مات
المولى بعد غروب الشمس، فالزكاة عليه في تركته و قبله على الوارث.
و يستحب
إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد. و هل يجوز تقديمها؟ قال الشيخ:
نعم بيوم أو يومين، أو من أول الشهر[1]. و الوجه أن ذلك
على سبيل القرض، لعدم الإجزاء قبل وجود السبب، كالمكفر قبل الحنث.
و يحرم
تأخيرها عن الزوال، لأنها عبادة موقتة، فيحرم تأخيرها عن وقتها كغيرها من
الموقتات.
ثم إن كان
قد عزلها قبل الزوال، وجب عليه إخراجها بنية الأداء. و إن لم يكن قد عزلها، قيل:
سقطت، لفوات الوقت. و قيل: يجب أن يأتي بها قضاء، لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها.
و قيل: أداء. و الأجود الأوسط.
و لو أخر
دفعها بعد العزل مع الإمكان، فعل حراما و كان ضامنا. و لو لم يتمكن فلا إثم و لا
ضمان.
و لا يجوز
حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن. و لو فقد المستحق جاز الحمل و لا ضمان.
و لو أخر
العزل مع عدم المستحق، فلا إثم و لا يقضي [1].