responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 441

و لو أوصي له بعبد و مات الموصي قبل الغروب و لم يقبل الموصى له إلا بعد الغروب، فالفطرة في تركة الميت، أو على الوارث، أو لا فطرة إن جعلنا القبول سببا أو جزءا. و إن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له.

و لو مات الموصى له قبل القبول و الرد فقبل ورثته، فالوجهان.

و لو مات المولى بعد غروب الشمس، فالزكاة عليه في تركته و قبله على الوارث.

و يستحب إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد. و هل يجوز تقديمها؟ قال الشيخ: نعم بيوم أو يومين، أو من أول الشهر [1]. و الوجه أن ذلك على سبيل القرض، لعدم الإجزاء قبل وجود السبب، كالمكفر قبل الحنث.

و يحرم تأخيرها عن الزوال، لأنها عبادة موقتة، فيحرم تأخيرها عن وقتها كغيرها من الموقتات.

ثم إن كان قد عزلها قبل الزوال، وجب عليه إخراجها بنية الأداء. و إن لم يكن قد عزلها، قيل: سقطت، لفوات الوقت. و قيل: يجب أن يأتي بها قضاء، لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها. و قيل: أداء. و الأجود الأوسط.

و لو أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، فعل حراما و كان ضامنا. و لو لم يتمكن فلا إثم و لا ضمان.

و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن. و لو فقد المستحق جاز الحمل و لا ضمان.

و لو أخر العزل مع عدم المستحق، فلا إثم و لا يقضي [1].

الفصل الرابع (في الواجب) [2]


[1] في «ر» و يقضي.

[2] كذا في النسخ الموجودة عندي.


[1] المبسوط 1- 242.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست