نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 440
لسقوط نفقته عنه و سقطت عنه لفقره. و لا فرق بين أن يكون الولد صغيرا
أو كبيرا.
و كل من
وجبت زكاته على غيره سقطت عنه، كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو أخرجا الزكاة عن
أنفسهما بإذن الزوج و المضيف، أجزأ إجماعا، و لو كان بدون إذن، احتمل الإجزاء و
عدمه، و منشأ الإشكال: التحمل، أو الأصالة.
الفصل الثالث (في الوقت)
و تجب بغروب
الشمس ليلة العيد، لأنها أضيفت إلى الفطر. قال ابن عباس: إن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث و اللغو[1]. فتجب به
كزكاة المال، لأن الإضافة دليل الاختصاص.
و يمتد
وقتها بامتداد وقت صلاة العيد، و هو زوال الشمس من يوم الفطر. فلو بلغ قبل الغروب،
أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له ولد، وجبت. و لو حصل
ذلك كله بعد الغروب، استحب له إن لم يصل العيد. و لو حصلت بعد صلاة العيد، سقطت
وجوبا و استحبابا.
و لو مات
عبده، أو ولده، أو زوجته، أو طلقها بائنا بعد الغروب، وجبت فطرتهم.
و لو باع
عبده بعد الغروب، فالزكاة عليه. و إن كان قبله، فالزكاة على المشتري، و إن كان في
مدة خيار البائع.
و لو اتهب
العبد قبل الغروب و لم يقبض إلا بعده، فالزكاة على الواهب، لأن انتقال الهبة
بالقبض.