responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 434

فكتب: لا زكاة على مال يتيم [1]. و لأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث و اللغو، و إنما يصح في حق البالغ.

و لا تجب على المجنون لذلك أيضا، و لا على من أهل شوال و هو مغمى عليه، لأن مناط التكليف العقل و هو زائل.

و لا تجب على العبد أيضا إجماعا، لأن شرط وجوبها الغنى، و هو مفقود عنه. نعم تجب على السيد أداؤها عنه. و حكم أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط عليه حكم القن.

و كذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شي‌ء، فإن تحرر منه شي‌ء وجبت عليه، و على السيد بالحصص إذا ملك بنصيب الحرية ما تجب فيه الزكاة.

و لا تجب على الفقير بل على الغني. و نعني به من يملك قوت السنة له و لعياله على الاقتصاد. و بالجملة من يحرم عليه أخذ الزكاة عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى [2]. و سئل الصادق عليه السلام عن رجل يأخذ من الزكاة أ عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [3]. و المكتسب و ذو الصنعة إذا اكتفيا بهما غنيان.

و تجب على المديون و إن استوعب الدين المال.

و إنما يعتبر اليسار وقت الوجوب، و لو كان معسرا عنده ثم أيسر بعد ذلك، لم تجب الزكاة عليه، لفقدان الشرط.

و تجب على الكافر، لأنه عندنا مخاطب بفروع العبادات، فيدخل تحت عموم الأمر بها، و لا يصح منه أداؤها، لامتناع حصول الشرط، و هو نية التقرب في حقه، فإذا أسلم سقطت عنه كغيرها من العبادات، لقوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله [4].


[1] وسائل الشيعة 6- 226 ح 2.

[2] جامع الأصول 7- 301.

[3] وسائل الشيعة 6- 223 ح 1.

[4] الخصائص الكبرى 1- 249.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست