نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 434
فكتب: لا زكاة على مال يتيم[1]. و لأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث و اللغو، و إنما يصح في حق
البالغ.
و لا تجب
على المجنون لذلك أيضا، و لا على من أهل شوال و هو مغمى عليه، لأن مناط التكليف
العقل و هو زائل.
و لا تجب
على العبد أيضا إجماعا، لأن شرط وجوبها الغنى، و هو مفقود عنه. نعم تجب على السيد
أداؤها عنه. و حكم أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط عليه حكم القن.
و كذا
المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شيء، فإن تحرر منه شيء وجبت عليه، و على السيد
بالحصص إذا ملك بنصيب الحرية ما تجب فيه الزكاة.
و لا تجب
على الفقير بل على الغني. و نعني به من يملك قوت السنة له و لعياله على الاقتصاد.
و بالجملة من يحرم عليه أخذ الزكاة عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا صدقة إلا
عن ظهر غنى[2]. و سئل الصادق عليه السلام عن رجل يأخذ من الزكاة أ عليه
صدقة الفطرة؟ قال: لا[3]. و المكتسب و ذو الصنعة إذا اكتفيا بهما
غنيان.
و تجب على
المديون و إن استوعب الدين المال.
و إنما
يعتبر اليسار وقت الوجوب، و لو كان معسرا عنده ثم أيسر بعد ذلك، لم تجب الزكاة
عليه، لفقدان الشرط.
و تجب على
الكافر، لأنه عندنا مخاطب بفروع العبادات، فيدخل تحت عموم الأمر بها، و لا يصح منه
أداؤها، لامتناع حصول الشرط، و هو نية التقرب في حقه، فإذا أسلم سقطت عنه كغيرها
من العبادات، لقوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله[4].