responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 429

الصدقة كوما فسأل عنها، فقال المصدق إني أرتجعها بإبل فسكت. و الرجعة أن يبيعها و يشتري بثمنها مثلها أو غيرها. و لو لم يكن حاجة بطل البيع و ضمن، إلا أن يجعل له الإمام ذلك بالتبعيض أو الإطلاق.

السابع:

الزكاة تجب في العين لا في الذمة، لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة. [1] و قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر [2]. و غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف «في» الدالة على الظرفية، و لسقوطها بتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء، أو الإخراج من غير النصاب رخصة.

و لو كان عنده نصاب واحد لا أزيد، فحال عليه حولان فما زاد لم يخرج منه الزكاة، وجبت زكاة سنة واحدة، لأن تعلق الزكاة في الحول الأول بالمال ينقص النصاب، فيفقد شرط الوجوب في الحول الثاني. و لا فرق بين الإبل و غيرها في ذلك، لأن تعلق الشاة بها ينقص النصاب، و كون الواجب من غير النصاب في الجنس لا يخرج تعلقها بالعين.

الثامن:

في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة، فيصير المستحقون شركاء للمالك، لأن الواجب تتبع المال في الصفة، حتى يؤخذ من المراض مريضة، و من الصحاح صحيحة. و لأنه لو امتنع المالك من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين النصاب.

كما يقسم على الشركاء أموالهم إذا امتنع البعض، و فيه وجهان:

أحدهما: أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط.

ثانيهما: أن يحل الاستحقاق قدر الواجب ثم يتعين بالإخراج، و احتمال تعلق الوثيقة، لأنه لو صار شريكا لما جاز للمالك الإخراج من موضع آخر، كما لا يجوز للشريك دفع حق الشريك من غير مال الشريك، فيحتمل حينئذ‌


[1] جامع الأصول 5- 309.

[2] جامع الأصول 5- 317.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست