نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 428
إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللّٰه، أو لغارم، أو لعامل عليها، أو
لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني[1].
و لو احتاج
إلى الشراء، بأن يكون الفرض جزءا من حيوان، لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه، و لا
يجد من يشتريه سوى المالك، و لو اشتراه غيره تضرر المالك بسبب المشاركة، أو احتاج
الساعي إلى بيع الثمرة قبل الجذاذ، زالت الكراهية دفعا للمشقة.
و يجوز
احتساب الدين الذي على الفقير من الزكاة، فيسقطه عنه منها، سواء كان حيا أو ميتا،
لأن الإسقاط في معنى الأداء المأمور به. و أن يدفع إليه قدر الدين ثم يرده الفقير
قضاء إليه. و يكره إن كان حيلة، لما فيه من تملك الصدقة اختيارا. و أن يستقرض الذي
عليه الدين و يرده عليه و يحسبه من الزكاة.
و إذا أعطى
من يظنه فقيرا فبان غنيا، أجزأ مع عدم التفريط، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و
آله أعطى الرجلين الجلدين و قال: إن شئتما أعطيتكما منها، و لا حظ فيها لغني و لا
لقوي مكسب[2]. و لو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفي بقولهم، و يعسر
الاطلاع عليه، قال اللّٰه تعالى يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ
أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ[3] و اكتفي بظهور
الفقر و دعواه. و إن بان كافرا فكذلك مع الاجتهاد.
و كذا لو
كان عبدا لغيره أو هاشميا أو قرابة ممن لا يجوز الدفع إليه، لحصول المشقة
بالاستقصاء في البحث عن ذلك.
السادس:
يجوز للساعي
بيع الصدقة أو بعضها مع الحاجة إليه من كلفة في نقلها أو مرضها و نحو ذلك، روي أن
النبي صلى اللّٰه عليه و آله رأى في إبل