responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 404

و لو كان عليه ضرر في الإخراج، جاز له التأخير للضرورة.

و لو أخر ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحق ضمن و إن كانت قليلة، لأنه أخر الواجب عن وقته.

و لو كثر المستحقون و أراد التشريك، جاز أن يؤخر إعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره.

و لو أخر مع وجوب الفور، لم تصح صلاته الموسع وقتها في أوله بل في آخره. و كذا المديون القادر مع المطالبة، و يدخل في ضمانه، حتى لو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقير أو قبل ذلك.

و إن أتلفه أجنبي، لم تسقط الزكاة، لأن التمكن ليس شرطا في الوجوب بل في الضمان، و ينتقل حق المستحقين إلى القيمة أو المثل المأخوذ من الأجنبي، لأنها بدل العين التي تعلقت الزكاة بها.

و لو لم يتمكن من الأخذ من الأجنبي، لم يضمن إن لم يفرط. و إذا لم يتمكن من إخراجها، لم يكن مفرطا، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفريضة لا توجد في المال و يحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك.

و لو تمكن من أداء قيمة الزكاة دون العين، فأخر فتلف المال ففي السقوط إشكال، ينشأ: من تمكنه من إيصال مساوي الحق إلى مستحقه. و من تعلق الزكاة بالعين، و القيمة تبع، فيسقط بسقوط متبوعه و إمكان الأداء يفوت بغيبة المال، فلو كان غائبا عنه، لم نوجب إخراج زكاته من موضع آخر، و إن جوزنا نقل الصدقات بغيبة المستحق للإعطاء، و هو الفقراء، أو السلطان أو نائبه.

و لو وجد الفقير فأخر، أو وجد الإمام أو الساعي فأخر، ضمن و إن سوغنا له التأخير لإعطاء القريب، أو من هو أشد فاقة، لأن الإمكان حاصل، و إنما تؤخر لغرض نفسه، فتتقيد الجواز بشرط سلامة العاقبة.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست