نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 404
و لو كان عليه ضرر في الإخراج، جاز له التأخير للضرورة.
و لو أخر
ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحق ضمن و
إن كانت قليلة، لأنه أخر الواجب عن وقته.
و لو كثر
المستحقون و أراد التشريك، جاز أن يؤخر إعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره.
و لو أخر مع
وجوب الفور، لم تصح صلاته الموسع وقتها في أوله بل في آخره. و كذا المديون القادر
مع المطالبة، و يدخل في ضمانه، حتى لو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان، سواء تلف
بعد مطالبة الساعي أو الفقير أو قبل ذلك.
و إن أتلفه
أجنبي، لم تسقط الزكاة، لأن التمكن ليس شرطا في الوجوب بل في الضمان، و ينتقل حق
المستحقين إلى القيمة أو المثل المأخوذ من الأجنبي، لأنها بدل العين التي تعلقت
الزكاة بها.
و لو لم
يتمكن من الأخذ من الأجنبي، لم يضمن إن لم يفرط. و إذا لم يتمكن من إخراجها، لم
يكن مفرطا، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفريضة لا
توجد في المال و يحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو
ذلك.
و لو تمكن
من أداء قيمة الزكاة دون العين، فأخر فتلف المال ففي السقوط إشكال، ينشأ: من تمكنه
من إيصال مساوي الحق إلى مستحقه. و من تعلق الزكاة بالعين، و القيمة تبع، فيسقط
بسقوط متبوعه و إمكان الأداء يفوت بغيبة المال، فلو كان غائبا عنه، لم نوجب إخراج
زكاته من موضع آخر، و إن جوزنا نقل الصدقات بغيبة المستحق للإعطاء، و هو الفقراء،
أو السلطان أو نائبه.
و لو وجد
الفقير فأخر، أو وجد الإمام أو الساعي فأخر، ضمن و إن سوغنا له التأخير لإعطاء
القريب، أو من هو أشد فاقة، لأن الإمكان حاصل، و إنما تؤخر لغرض نفسه، فتتقيد
الجواز بشرط سلامة العاقبة.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 404