نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 403
الفصل السادس
(في كيفية إخراج الزكاة)
و فيه
مباحث:
البحث الأول (في وقت
الزكاة)
تجب الزكاة
بعد حولان الحول في النقدين و الأنعام و بعد التصفية في الغلاة و يبس الثمار، لقول
الصادق عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها[1]. و لأن
الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحال.
و لا يجوز
تأخيرها مع وجود المستحق و التمكن من الإخراج، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما،
لإخلاله بالواجب.
و كذا لو
دفع إليه غيره زكاته ليفرقها، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع إمكان الدفع.
و كذا كل من
كان في يده مال لغيره و طالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشيء فلم يصرفه فيه، أو دفع
إليه ما يوصله إلى غيره.