responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403

الفصل السادس (في كيفية إخراج الزكاة)

و فيه مباحث:

البحث الأول (في وقت الزكاة)

تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين و الأنعام و بعد التصفية في الغلاة و يبس الثمار، لقول الصادق عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها [1]. و لأن الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحال.

و لا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق و التمكن من الإخراج، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما، لإخلاله بالواجب.

و كذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع إمكان الدفع.

و كذا كل من كان في يده مال لغيره و طالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشي‌ء فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.


[1] وسائل الشيعة 6- 198 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست