نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 389
و يشترط في المكاتب أن لا يكون في يده ما يفي بنجومه، فإن كان لم
يعط، لأنه لا حاجة به إليه، و ليس له أن يصرف زكاته إلى مكاتب نفسه، لئلا تعود
الفائدة إليه. و يحتمل الجواز، للعموم فيدفع الزكاة إلى المكاتب، ثم يدفعها
المكاتب إليه.
و يشترط صحة
الكتابة، فإن الفاسدة لا اعتبار بها، فلا يستحق بها زكاة.
و يجوز أن
يعطى قبل حلول النجم و بعده، عملا بالعموم، و لأن التعجيل متيسر في الحال و عند
المحل قد يتعذر الأداء.
و يجوز
الصرف إلى المكاتب، سواء أذن له السيد أو منعه، و إلى السيد بإذن المكاتب لا بدون
إذنه لأنه المستحق، لكن تسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم، لأن من قضى دين
غيره بغير إذنه برئت ذمته.
و لو صرف
المكاتب المدفوع إليه في غير مال الكتابة، ارتجع، لأنه تعالى لم يضف السهم إليه
إضافة التمليك، كما أضاف إلى [1] الفقراء، بل أضافه إضافة الظرفية. و إذا لم يصرف
فيها ارتجع، و لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه و لم يحصل.
و يحتمل عدمه
و هو الأقوى عند الشيخ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه، و كذا لو استغنى
المكاتب عما أعطي أو أعتق بتبرع السيد بإعتاقه، أو بإبرائه عن النجوم، أو بأن
يتبرع غيره بأداء النجوم عنه، أو بأن أدى النجوم من مال آخر و مال الزكاة باق في
يده.
فإن قلنا
بالارتجاع فتلف المال في يده، فإن قبل العتق لم يغرم و كذا لو أتلفه، و إن كان بعد
العتق غرم. و إن عجز المكاتب فإن كان المال باقيا في يده استرجع منه، لأن العتق لم
يحصل و لم يصرف المأخوذ إلى ما أمر به، و العبد و السيد لا يستحقان المأخوذ، إذ لا
تحل لهما الزكاة.