responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 389

و يشترط في المكاتب أن لا يكون في يده ما يفي بنجومه، فإن كان لم يعط، لأنه لا حاجة به إليه، و ليس له أن يصرف زكاته إلى مكاتب نفسه، لئلا تعود الفائدة إليه. و يحتمل الجواز، للعموم فيدفع الزكاة إلى المكاتب، ثم يدفعها المكاتب إليه.

و يشترط صحة الكتابة، فإن الفاسدة لا اعتبار بها، فلا يستحق بها زكاة.

و يجوز أن يعطى قبل حلول النجم و بعده، عملا بالعموم، و لأن التعجيل متيسر في الحال و عند المحل قد يتعذر الأداء.

و يجوز الصرف إلى المكاتب، سواء أذن له السيد أو منعه، و إلى السيد بإذن المكاتب لا بدون إذنه لأنه المستحق، لكن تسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم، لأن من قضى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته.

و لو صرف المكاتب المدفوع إليه في غير مال الكتابة، ارتجع، لأنه تعالى لم يضف السهم إليه إضافة التمليك، كما أضاف إلى [1] الفقراء، بل أضافه إضافة الظرفية. و إذا لم يصرف فيها ارتجع، و لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه و لم يحصل.

و يحتمل عدمه و هو الأقوى عند الشيخ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه، و كذا لو استغنى المكاتب عما أعطي أو أعتق بتبرع السيد بإعتاقه، أو بإبرائه عن النجوم، أو بأن يتبرع غيره بأداء النجوم عنه، أو بأن أدى النجوم من مال آخر و مال الزكاة باق في يده.

فإن قلنا بالارتجاع فتلف المال في يده، فإن قبل العتق لم يغرم و كذا لو أتلفه، و إن كان بعد العتق غرم. و إن عجز المكاتب فإن كان المال باقيا في يده استرجع منه، لأن العتق لم يحصل و لم يصرف المأخوذ إلى ما أمر به، و العبد و السيد لا يستحقان المأخوذ، إذ لا تحل لهما الزكاة.


[1] خ ل: في.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست