responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 388

إلى الإمام، و إن منعهم لم يجبوا و احتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مئونة كثيرة، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة.

و من أين يعطي هذين الفريقين أربعة أقوال:

الأول: من سهم المصالح.

الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات.

الثالث: من سهم سبيل اللّٰه، لأنها في معنى الجهاد.

الرابع: من سهم المؤلفة و سهم الجهاد.

ثم قال الشيخ: و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنه لا يمتنع أن نقول: للإمام [1] أن يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، و إن شاء من سهم المصالح. لأن هذا من فرائض الإمام، و فعله حجة، و ليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم، ففرضنا تجويز ذلك و الشك فيه و أن لا نقطع على أحد الأمرين [1].

و قول الشيخ جيد، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة، بأن ينزل بالمسلمين نازلة و احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ.

الصنف الخامس (في الرقاب)

و هم ثلاثة: المكاتبون، و العبيد تحت الشدة، و العبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق و إن لم يكن في شدة. و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة [2] و لم يجد، فإنه يعتق عنه.


[1] في المصدر: إن للإمام.


[1] المبسوط 1- 249- 250.

[2] وسائل الشيعة 6- 145 ح 7.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست