نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 388
إلى الإمام، و إن منعهم لم يجبوا و احتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها
إلى مئونة كثيرة، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة.
و من أين
يعطي هذين الفريقين أربعة أقوال:
الأول: من
سهم المصالح.
الثاني: من
سهم المؤلفة من الصدقات.
الثالث: من
سهم سبيل اللّٰه، لأنها في معنى الجهاد.
الرابع: من
سهم المؤلفة و سهم الجهاد.
ثم قال
الشيخ: و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنه لا يمتنع أن نقول: للإمام [1] أن
يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، و إن شاء من سهم المصالح. لأن
هذا من فرائض الإمام، و فعله حجة، و ليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم، ففرضنا
تجويز ذلك و الشك فيه و أن لا نقطع على أحد الأمرين[1].
و قول الشيخ
جيد، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة، بأن ينزل بالمسلمين نازلة و احتاجوا إلى
الاستعانة بالكفار، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ.
الصنف الخامس (في الرقاب)
و هم ثلاثة:
المكاتبون، و العبيد تحت الشدة، و العبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق و إن لم يكن
في شدة. و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة[2] و لم يجد،
فإنه يعتق عنه.