responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 302

و كذا من انعتق بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا، وجب فيه الزكاة، و إلا فلا.

و إذا أعتق المكاتب، استقبل الحول مما في يده من حين العتق، لأنه وقت استقرار الملك، فلو ظهر بطلان العتق: إما بأن كان المدفوع معيبا، أو ملك الغير، أو أعتق الوارث و هناك دين خفي و لا شي‌ء بعد دفع الزكاة، استردها، لظهور عدم الاستحقاق و كون المدفوع مال الغير.

البحث الرابع (الملك التام)

يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك، فلا تجب الزكاة على غير مالك إجماعا. و أسباب نقص الملك ثلاثة:

السبب الأول (منع التصرف)

فلو منع المالك من التصرف في ماله، لم تجب الزكاة فيه، لأن التمكن من التصرف طول الحول شرط في الوجوب، فلا تجب في المغصوب، و لا الضال، و لا المجحود بغير بينة، و لا المسروق. لأنه ملك خرج عن يده و تصرفه و صار ممنوعا منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. و قول الصادق عليه السلام: لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [1].

و إذا عاد صار كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود و التمكن من التصرف. و لا يجب عليه الزكاة عما مضى، سواء عاد بتمامه أو لا.

نعم يستحب له إذا عاد بعد سنين أن يزكيه لسنة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: فإذا عاد خرج زكاة لعام واحد [2].


[1] وسائل الشيعة 6- 63 ح 6.

[2] وسائل الشيعة 6- 63 ح 7.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست