نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 302
و كذا من انعتق بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا، وجب
فيه الزكاة، و إلا فلا.
و إذا أعتق
المكاتب، استقبل الحول مما في يده من حين العتق، لأنه وقت استقرار الملك، فلو ظهر
بطلان العتق: إما بأن كان المدفوع معيبا، أو ملك الغير، أو أعتق الوارث و هناك دين
خفي و لا شيء بعد دفع الزكاة، استردها، لظهور عدم الاستحقاق و كون المدفوع مال الغير.
البحث الرابع (الملك التام)
يشترط في
وجوب الزكاة تمامية الملك، فلا تجب الزكاة على غير مالك إجماعا. و أسباب نقص الملك
ثلاثة:
السبب الأول (منع التصرف)
فلو منع
المالك من التصرف في ماله، لم تجب الزكاة فيه، لأن التمكن من التصرف طول الحول شرط
في الوجوب، فلا تجب في المغصوب، و لا الضال، و لا المجحود بغير بينة، و لا
المسروق. لأنه ملك خرج عن يده و تصرفه و صار ممنوعا منه، فلم يلزمه زكاته، كمال
المكاتب. و قول الصادق عليه السلام: لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك[1].
و إذا عاد
صار كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود و التمكن من التصرف. و لا يجب عليه
الزكاة عما مضى، سواء عاد بتمامه أو لا.
نعم يستحب
له إذا عاد بعد سنين أن يزكيه لسنة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: فإذا عاد خرج
زكاة لعام واحد[2].