responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 301

البحث الثالث (الحرية)

الحرية شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب على العبد، لأنه غير مالك عندنا، لقوله تعالى «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ» [1] و قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوٰاءٌ [2] و لأنه مال فلا يملك بالتمليك كالدابة.

أما على قول بعض علمائنا، فإنه يملك فاضل الضريبة. و أرش الجناية و ما يملكه مولاه، فتجب الزكاة عليه. و يحتمل أن لا تجب لنقص الملك فيه.

و على ما اخترناه تجب الزكاة على المولى، لأنه مالك لما تجب فيه الزكاة.

و المدبر و أم الولد كالقن، أما المكاتب فإن كان مشروطا فكالقن لا زكاة عليه، لأن ما في يده لمولاه، فلا زكاة عليه و لا على المولى أيضا، لأنه ممنوع من التصرف فيه، و لقوله عليه السلام لا زكاة في مال المكاتب [3]. و لأنه ممنوع من التصرف بغير، الاكتساب.

و لو عجز فرده مولاه إلى الرق، ملك المولى المال تبعا له، و استقبل الحول حينئذ و ضمه إلى ماله و كمل به النصاب.

و أما المطلق: فإن لم يؤد شيئا، لم تجب عليه زكاة، لأنه بعد مملوك فلا يملك المال ملكا تاما، و هو ممنوع من التصرف فيه بغير الاكتساب.

و إن قد أدى تحرر منه بقدر ما أدى و كان الباقي رقيقا. فإذا ملك مالا قسط على نسبة الحرية و الرقية، فإن كان نصيب الحرية نصابا، وجب عليه فيه الزكاة، لأنه مالك ملكا تاما فكان كالحر.


[1] سورة النحل: 75.

[2] سورة الروم: 28.

[3] وسائل الشيعة 6- 60 ح 5.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست