نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 301
البحث الثالث
(الحرية)
الحرية شرط
في وجوب الزكاة، فلا تجب على العبد، لأنه غير مالك عندنا، لقوله تعالى
«ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ
شَيْءٍ»[1] و قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ
أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ
شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ
سَوٰاءٌ[2] و لأنه مال فلا يملك بالتمليك كالدابة.
أما على قول
بعض علمائنا، فإنه يملك فاضل الضريبة. و أرش الجناية و ما يملكه مولاه، فتجب
الزكاة عليه. و يحتمل أن لا تجب لنقص الملك فيه.
و على ما
اخترناه تجب الزكاة على المولى، لأنه مالك لما تجب فيه الزكاة.
و المدبر و
أم الولد كالقن، أما المكاتب فإن كان مشروطا فكالقن لا زكاة عليه، لأن ما في يده
لمولاه، فلا زكاة عليه و لا على المولى أيضا، لأنه ممنوع من التصرف فيه، و لقوله
عليه السلام لا زكاة في مال المكاتب[3]. و لأنه ممنوع من
التصرف بغير، الاكتساب.
و لو عجز
فرده مولاه إلى الرق، ملك المولى المال تبعا له، و استقبل الحول حينئذ و ضمه إلى
ماله و كمل به النصاب.
و أما
المطلق: فإن لم يؤد شيئا، لم تجب عليه زكاة، لأنه بعد مملوك فلا يملك المال ملكا
تاما، و هو ممنوع من التصرف فيه بغير الاكتساب.
و إن قد أدى
تحرر منه بقدر ما أدى و كان الباقي رقيقا. فإذا ملك مالا قسط على نسبة الحرية و
الرقية، فإن كان نصيب الحرية نصابا، وجب عليه فيه الزكاة، لأنه مالك ملكا تاما
فكان كالحر.