نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 267
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: خير الصفوف في الصلاة
المقدم، و في الجنائز المؤخر، قيل: و لم؟ قال: صار سترة للنساء[1]. و يستحب تسوية الصفوف.
الثاني: لو
اجتمعت جنائز الرجال، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب و هكذا صفا مدرجا، ثم يقف
الإمام وسط الصف للرواية[2]. و يحتمل التسوية.
و لو اجتمع
الرجل و المرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما.
و الأفضل
تعدد الصلوات بتعدد الجنائز، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، فإن كان هناك
عجلة، أو خيف على الأموات، صلى على الجميع صلاة واحدة. و إذا تعددت الصلاة،
فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم الأفضل.
و لو
اختلفوا في الحكم، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه و الباقي لا يجب، لم يجمعهم
بنية متحدة الوجه، لتضادهما.
الثالث:
يكبّر على المخالف أربع تكبيرات، لاعتقاده الاكتفاء بذلك.
الرابع: لا
قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يوقت
فيها قولا و لا قراءة[3]. و قال الباقر عليه السلام: ليس في الصلاة
على الميت قراءة و لا دعاء موقت[4]، و لأن ما لا ركوع
فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة.
و لا يستحب
دعاء الاستفتاح، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة. و لا التعوذ، لانتفاء سببه و هو
القراءة، و يستحب الإسرار بالدعاء، لأنه أبعد من الرياء و أقرب إلى القبول.