responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 267

اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: خير الصفوف في الصلاة المقدم، و في الجنائز المؤخر، قيل: و لم؟ قال: صار سترة للنساء [1]. و يستحب تسوية الصفوف.

الثاني: لو اجتمعت جنائز الرجال، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب و هكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [2]. و يحتمل التسوية.

و لو اجتمع الرجل و المرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما.

و الأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، فإن كان هناك عجلة، أو خيف على الأموات، صلى على الجميع صلاة واحدة. و إذا تعددت الصلاة، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم الأفضل.

و لو اختلفوا في الحكم، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه و الباقي لا يجب، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه، لتضادهما.

الثالث: يكبّر على المخالف أربع تكبيرات، لاعتقاده الاكتفاء بذلك.

الرابع: لا قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يوقت فيها قولا و لا قراءة [3]. و قال الباقر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت [4]، و لأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة.

و لا يستحب دعاء الاستفتاح، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة. و لا التعوذ، لانتفاء سببه و هو القراءة، و يستحب الإسرار بالدعاء، لأنه أبعد من الرياء و أقرب إلى القبول.


[1] وسائل الشيعة 2- 806 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 2- 810.

[3] جامع الأصول 7- 145.

[4] وسائل الشيعة 2- 783 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست