الثامن:
تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة. و يجوز أن يصلي في المساجد، و الأولى تجنبه إلا
بمكة، لقوله عليه السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له[2].
و قال أبو
بكر بن عيسى بن أحمد العلوي: كنت في المسجد فجيء بجنازة، فأردت أن أصلي عليها،
فجاء الكاظم عليه السلام، فوضع مرفقه في صدري و جعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد،
ثم قال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد[3]. و ليس
للتحريم، لأن الصادق عليه السلام سئل يصلى على الميت في المسجد؟ فقال: نعم[4].
البحث الخامس (في اللواحق)
و هي:
الأول: إذا
صلوا جماعة، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان [1]، و يقف المأمومون
خلفه صفوفا، و أقل الفضل ثلاثة صفوف.
و لو كانا اثنين
وقف الآخر خلفه، بخلاف الجماعة، و لا يقف على يمينه، لقول الصادق عليه السلام في
الاثنين: يقوم الإمام وحده و الآخر خلفه و لا يقوم إلى جنبه[5].
و أفضل
الصفوف هنا آخرها، لقول الصادق عليه السلام: قال رسول