responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 266

و يرفع يديه مع كل تكبيرة [1].

الثامن: تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة. و يجوز أن يصلي في المساجد، و الأولى تجنبه إلا بمكة، لقوله عليه السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شي‌ء له [2].

و قال أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي: كنت في المسجد فجي‌ء بجنازة، فأردت أن أصلي عليها، فجاء الكاظم عليه السلام، فوضع مرفقه في صدري و جعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد [3]. و ليس للتحريم، لأن الصادق عليه السلام سئل يصلى على الميت في المسجد؟ فقال: نعم [4].

البحث الخامس (في اللواحق)

و هي:

الأول: إذا صلوا جماعة، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان [1]، و يقف المأمومون خلفه صفوفا، و أقل الفضل ثلاثة صفوف.

و لو كانا اثنين وقف الآخر خلفه، بخلاف الجماعة، و لا يقف على يمينه، لقول الصادق عليه السلام في الاثنين: يقوم الإمام وحده و الآخر خلفه و لا يقوم إلى جنبه [5].

و أفضل الصفوف هنا آخرها، لقول الصادق عليه السلام: قال رسول‌


[1] في «س» و «ر» عار.


[1] وسائل الشيعة 2- 785 ح 1.

[2] جامع الأصول 7- 154.

[3] وسائل الشيعة 2- 807 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 2- 806 ح 1 ب 30.

[5] وسائل الشيعة 2- 805 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست