نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 256
بالميراث منه. و الأكثر نصيبا أولى، كالعم أولى من الخال، و الأخ
للأب أولى من الأخ للأم.
و لو عدم
العصبات، احتمل تقديم المعتق، لقوله عليه السلام: الولاية لحمة كلحمة النسب[1]، و لأنه
أحق بالميراث.
و الزوج
أولى من كل أحد، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟
قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم[2].
و إنما
يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، و قد تقدمت في الجماعة. فإن لم يستكملها
استناب، فمن قدمه فهو بمنزلته. و ليس للنائب أن يستنيب، لاختصاصه باعتقاد إجابة
دعائه.
و ينبغي
للولي أن يقدم الهاشمي، مع اجتماع الشرائط، لقوله عليه السلام: قدموا قريشا و لا
تقدموها[3]، و ليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا.
و الحر
البعيد أولى من العبد القريب. و الفقيه العبد أولى من غيره الحر.
فإن اجتمع
صبي و مملوك و نساء، فالمملوك أولى لصحة إمامته.
و إذا ازدحم
الأولياء قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن كالمكتوبة، لعموم قوله عليه السلام يؤمكم
أقرؤكم[4]. فإن تساووا و تشاحوا أقرع، لتساوي حقوقهم.
و لو لم يكن
معه إلا نساء، صلين عليه جماعة، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز، لأنهن من أهل
الجماعة، و كان لهن الجماعة هنا كالرجال. و صلى