responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256

بالميراث منه. و الأكثر نصيبا أولى، كالعم أولى من الخال، و الأخ للأب أولى من الأخ للأم.

و لو عدم العصبات، احتمل تقديم المعتق، لقوله عليه السلام: الولاية لحمة كلحمة النسب [1]، و لأنه أحق بالميراث.

و الزوج أولى من كل أحد، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم [2].

و إنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، و قد تقدمت في الجماعة. فإن لم يستكملها استناب، فمن قدمه فهو بمنزلته. و ليس للنائب أن يستنيب، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

و ينبغي للولي أن يقدم الهاشمي، مع اجتماع الشرائط، لقوله عليه السلام: قدموا قريشا و لا تقدموها [3]، و ليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا.

و الحر البعيد أولى من العبد القريب. و الفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي و مملوك و نساء، فالمملوك أولى لصحة إمامته.

و إذا ازدحم الأولياء قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن كالمكتوبة، لعموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرؤكم [4]. فإن تساووا و تشاحوا أقرع، لتساوي حقوقهم.

و لو لم يكن معه إلا نساء، صلين عليه جماعة، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز، لأنهن من أهل الجماعة، و كان لهن الجماعة هنا كالرجال. و صلى‌


[1] صحيح مسلم 2- 1144 ما يشبه ذلك.

[2] وسائل الشيعة 2- 802 ح 1 و 2.

[3] كنز العمال 6- 198.

[4] جامع الأصول 6- 376.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست