responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

و العدل، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم [1].

المطلب الثاني (في المصلي)

أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2] و هو أولى من الوصي إذا أوصى إليه الميت بالصلاة عليه، للآية، و لأنها ولاية يترتب العصبات، فكان الولي أولى، كولاية النكاح. و قول الصادق عليه السلام: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب [3]. و هو أولى من الوالي للآية و الخبر.

نعم إمام الأصل أولى من كل أحد. و يجب على الولي تقديمه، لأن عليا عليه السلام قال: الإمام من صلى على الجنازة. و قال عليه السلام: إذا حضر سلطان اللّٰه جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب [4].

و لو لم يقدمه الولي، فالأولى أن له التقدم، لأن له من الولاية ما كان للنبي صلى اللّٰه عليه و آله، و قد قال اللّٰه تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [5] و يحتمل المنع، لما تقدم من حديث علي عليه السلام.

و إذا تعدد الأولياء كان الأب أولى من الجد، لأنه الوارث له دونه، و من الولد و إن شاركه، لأنه أرق و أشفق عليه، فدعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.

و الجد للأب أولى من الأخ للأبوين. و الابن و إن نزل أولى من الجد، لأنه أحق‌


[1] وسائل الشيعة 2- 814 ح 1.

[2] سورة الأحزاب: 6.

[3] وسائل الشيعة 2- 801 ح 1 و 2.

[4] وسائل الشيعة 2- 801 ح 4.

[5] سورة الأحزاب: 6.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست