نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 255
و العدل، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر و
الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم[1].
المطلب الثاني (في المصلي)
أولى الناس
بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[2] و هو أولى من الوصي
إذا أوصى إليه الميت بالصلاة عليه، للآية، و لأنها ولاية يترتب العصبات، فكان
الولي أولى، كولاية النكاح. و قول الصادق عليه السلام: يصلي على الجنازة أولى
الناس بها، أو يأمر من يحب[3]. و هو أولى من
الوالي للآية و الخبر.
نعم إمام
الأصل أولى من كل أحد. و يجب على الولي تقديمه، لأن عليا عليه السلام قال: الإمام
من صلى على الجنازة. و قال عليه السلام: إذا حضر سلطان اللّٰه جنازة، فهو
أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب[4].
و لو لم
يقدمه الولي، فالأولى أن له التقدم، لأن له من الولاية ما كان للنبي صلى اللّٰه
عليه و آله، و قد قال اللّٰه تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[5] و يحتمل المنع، لما
تقدم من حديث علي عليه السلام.
و إذا تعدد
الأولياء كان الأب أولى من الجد، لأنه الوارث له دونه، و من الولد و إن شاركه،
لأنه أرق و أشفق عليه، فدعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.
و الجد للأب
أولى من الأخ للأبوين. و الابن و إن نزل أولى من الجد، لأنه أحق