نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 25
السجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، و كذا لو ذكرها بعد
تسليم الإمام، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات الركعة.
السادس: لو
قام الإمام إلى الثالثة سهوا، فأدركه فيها، فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة
إجماعا، لأنها زيادة، و هل يعدل إلى الظهر أو يستأنف؟
الأقرب
الثاني، و هل له التنفل؟ إشكال.
السابع: لو
ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم موضعها بعد أن قام إلى الثالثة سهوا، و قلنا بالإبطال
بكل سهو يلحق الأولين، أو ذكر ترك سجدتين، بطلت صلاته، و لو قلنا بالتلفيق، تمت
صلاته، لأن المتروك إن كان من الأولى فقد تمت بالثانية و كانت الثالثة ثانية، و إن
تركها من الثانية تمت بالثالثة، و لا يتم جمعة المأموم اللاحق في الثالثة، لجواز
أن تكون هي من الثانية، فيتم بالثالثة، فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأن
المحسوب منها للإمام سجدة واحدة.
و لو ذكر
الإمام أنها من الأولة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمت بالثانية و كانت
الثالثة ثانيته و قد أدركها المأموم.
فروع (يتشعب عن شرط الجماعة
يتعلق بالإمام)
الأول: لو
كان الإمام متنفلا بأن يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا، فإن فرض تم العدد به فلا
جمعة، إذ ليس من أهل التكليف بها، فلا يتعلق وجوب غيره به على إشكال. و إن تم
بغيره احتمل جواز الاقتداء به، كما يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و عدمه لنقص
صلاته.
الثاني: لو
كان الإمام عبدا، فالأقرب أنه إن أتم العدد به، لم تصح الجمعة، و إلا صحت
كالمسافر، لأن العدد قد تم بصفة الكمال، و جمعة العبد صحيحة و إن لم يلزمه.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 25