responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25

السجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، و كذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات الركعة.

السادس: لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا، فأدركه فيها، فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا، لأنها زيادة، و هل يعدل إلى الظهر أو يستأنف؟

الأقرب الثاني، و هل له التنفل؟ إشكال.

السابع: لو ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم موضعها بعد أن قام إلى الثالثة سهوا، و قلنا بالإبطال بكل سهو يلحق الأولين، أو ذكر ترك سجدتين، بطلت صلاته، و لو قلنا بالتلفيق، تمت صلاته، لأن المتروك إن كان من الأولى فقد تمت بالثانية و كانت الثالثة ثانية، و إن تركها من الثانية تمت بالثالثة، و لا يتم جمعة المأموم اللاحق في الثالثة، لجواز أن تكون هي من الثانية، فيتم بالثالثة، فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأن المحسوب منها للإمام سجدة واحدة.

و لو ذكر الإمام أنها من الأولة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمت بالثانية و كانت الثالثة ثانيته و قد أدركها المأموم.

فروع (يتشعب عن شرط الجماعة يتعلق بالإمام)

الأول: لو كان الإمام متنفلا بأن يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا، فإن فرض تم العدد به فلا جمعة، إذ ليس من أهل التكليف بها، فلا يتعلق وجوب غيره به على إشكال. و إن تم بغيره احتمل جواز الاقتداء به، كما يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و عدمه لنقص صلاته.

الثاني: لو كان الإمام عبدا، فالأقرب أنه إن أتم العدد به، لم تصح الجمعة، و إلا صحت كالمسافر، لأن العدد قد تم بصفة الكمال، و جمعة العبد صحيحة و إن لم يلزمه.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست