نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 24
يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة[1].
و لفوات
واجب الركوع، فيكون قد أدركه في المستحب، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات
الركوع الواجب.
فروع (يتعلق بالمسبوق)
الأول: لا
يشترط إدراك الخطبة، لأن إدراك أول الركعة ليس شرطا، فالخطبة أولى.
الثاني: لو
ذكر ترك سجدة سهوا، و شك أ هي من التي أدركها مع الإمام أو الثانية؟ قضاها و سجد
للسهو إن كان بعد التسليم، و إن كان قبله فالأقرب فعلها قبله و إعادة التشهد، لأنه
شاك في الأولى و قد فاتت و هو مأموم أيضا، فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى، و
يحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي، و على التقديرين يدرك الجمعة، إذ لا يضر
الركعة فوات سجدة سهوا.
الثالث: لو
كبر و الإمام راكع فرفع، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في نهوضه عن حد
الراكعين، صحت له تلك الركعة، و إن لم يلحق ذلك، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة،
و إن كان في الأولى، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود، لكن في إدراكه
للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال، و الاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في
ثانيه و يتم مع الإمام، و الاستيناف.
الرابع: لو
شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجحنا جانب الاحتياط على الاستصحاب.
الخامس: لو
أدرك مع الإمام ركعة، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة، فإنه يسجد و يدرك
الركعة، لأنه صلى مع الإمام ركعة، و فعل