responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24

يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [1].

و لفوات واجب الركوع، فيكون قد أدركه في المستحب، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.

فروع (يتعلق بالمسبوق)

الأول: لا يشترط إدراك الخطبة، لأن إدراك أول الركعة ليس شرطا، فالخطبة أولى.

الثاني: لو ذكر ترك سجدة سهوا، و شك أ هي من التي أدركها مع الإمام أو الثانية؟ قضاها و سجد للسهو إن كان بعد التسليم، و إن كان قبله فالأقرب فعلها قبله و إعادة التشهد، لأنه شاك في الأولى و قد فاتت و هو مأموم أيضا، فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى، و يحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي، و على التقديرين يدرك الجمعة، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا.

الثالث: لو كبر و الإمام راكع فرفع، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في نهوضه عن حد الراكعين، صحت له تلك الركعة، و إن لم يلحق ذلك، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة، و إن كان في الأولى، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال، و الاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه و يتم مع الإمام، و الاستيناف.

الرابع: لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجحنا جانب الاحتياط على الاستصحاب.

الخامس: لو أدرك مع الإمام ركعة، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة، فإنه يسجد و يدرك الركعة، لأنه صلى مع الإمام ركعة، و فعل‌


[1] وسائل الشيعة 5- 441 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست