نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 234
يجوز تغسيل الكافر، فإن كان ذميا أو مرتدا، قريبا كان أو أجنبيا،
لانتفاء قبوله للطهارة، و لعدم الصلاة عليه و الدعاء له، و أولاد المشركين
كآبائهم.
و يغسل ولد
الزنا. و المخالف يغسل غسلة.
و يجب تغسيل
أموات المسلمين من الكبار و الصغار، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، و قالوا
لولده: هذه سنّة موتاكم.
و لو وجد
ميت لا يعلم أ مسلم هو أو كافر؟ اعتبر بالعلامات كالختان، فإن لم يكن هناك علامة،
غسل و صلي عليه إن كان في دار الإسلام، و إلا فلا.
البحث الثاني (في السقط و
الأبعاض)
السقط إذا
كمل له أربعة أشهر، وجب أن يغسل، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال: إذا أتم السقط
أربعة أشهر غسل[1]. و لو كان له أقل من أربعة أشهر، لم يغسل و لم يكفن و لم
يصل عليه، بل يلف في خرقة و يدفن إجماعا.
و إذا وجد
بعض الميت، فإن خلا عن عظم لف في خرقة و دفن من غير غسل، و يجب على من مسها غسل
يده دون الغسل. و إن كان فيه عظم، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه
كلها، من التغسيل و التكفين و الصلاة عليه، و في وجوب تحنيطه إشكال، ينشأ من
اختصاص وجوبه بالمساجد، و من الحكم بالمساواة. و أما غير الصدر فإنه يغسل و يلف في
خرقة و يدفن و لا يصلى عليه، و يجب على من مسه الغسل.
قال سلار: و
يحنط[2]. و هو حق إن كان أحد المساجد، و إلا فلا لأصالة البراءة.