responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234

يجوز تغسيل الكافر، فإن كان ذميا أو مرتدا، قريبا كان أو أجنبيا، لانتفاء قبوله للطهارة، و لعدم الصلاة عليه و الدعاء له، و أولاد المشركين كآبائهم.

و يغسل ولد الزنا. و المخالف يغسل غسلة.

و يجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار و الصغار، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، و قالوا لولده: هذه سنّة موتاكم.

و لو وجد ميت لا يعلم أ مسلم هو أو كافر؟ اعتبر بالعلامات كالختان، فإن لم يكن هناك علامة، غسل و صلي عليه إن كان في دار الإسلام، و إلا فلا.

البحث الثاني (في السقط و الأبعاض)

السقط إذا كمل له أربعة أشهر، وجب أن يغسل، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال: إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل [1]. و لو كان له أقل من أربعة أشهر، لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه، بل يلف في خرقة و يدفن إجماعا.

و إذا وجد بعض الميت، فإن خلا عن عظم لف في خرقة و دفن من غير غسل، و يجب على من مسها غسل يده دون الغسل. و إن كان فيه عظم، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه كلها، من التغسيل و التكفين و الصلاة عليه، و في وجوب تحنيطه إشكال، ينشأ من اختصاص وجوبه بالمساجد، و من الحكم بالمساواة. و أما غير الصدر فإنه يغسل و يلف في خرقة و يدفن و لا يصلى عليه، و يجب على من مسه الغسل.

قال سلار: و يحنط [2]. و هو حق إن كان أحد المساجد، و إلا فلا لأصالة البراءة.


[1] وسائل الشيعة 2- 695 ح 2.

[2] المراسم ص 630.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست