responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 235

و لو أبينت قطعة من حي، فإن كانت ذات عظم، وجب غسلها و لفها في خرقة و دفنها، و إلا لفت في خرقة و دفنت.

البحث الثالث (في الشهيد)

إن مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كذا فعل و أمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل و لا كفن، و قال: زملوهم بدمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، و الريح ريح المسك [1].

و لو نقل من المعركة و به رمق، أو انقضى الحرب و به رمق، غسل و كفن، سواء أكل أو لا وصى أو لم يوص، للأصل، و لقول الصادق عليه السلام: الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن بثيابه و لا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون و به رمق، ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله، لكنه صلى عليه [2].

و اختلف في الشهيد لو كان جنبا، فالمرتضى أوجب غسله، لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله [3]، فقالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال. و قال الشيخ: لا يغسل للعموم [4].

و كذا لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت، لم تغسل للعموم.

و لا فرق في الشهيد بين الرجل و المرأة و الصبي و الكبير و الرضيع و الحر‌


[1] جامع الأصول 11- 430.

[2] وسائل الشيعة 2- 700 ح 9.

[3] وسائل الشيعة 2- 698 ح 2.

[4] الخلاف 1- 288.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست