نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 235
و لو أبينت قطعة من حي، فإن كانت ذات عظم، وجب غسلها و لفها في خرقة
و دفنها، و إلا لفت في خرقة و دفنت.
البحث الثالث (في الشهيد)
إن مات في
المعركة لا يغسل و لا يكفن، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا، لأن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله كذا فعل و أمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل و لا كفن، و
قال: زملوهم بدمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما، اللون لون
الدم، و الريح ريح المسك[1].
و لو نقل من
المعركة و به رمق، أو انقضى الحرب و به رمق، غسل و كفن، سواء أكل أو لا وصى أو لم
يوص، للأصل، و لقول الصادق عليه السلام: الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن
بثيابه و لا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون و به رمق، ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن
و يحنط، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و
لم يغسله، لكنه صلى عليه[2].
و اختلف في
الشهيد لو كان جنبا، فالمرتضى أوجب غسله، لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال
النبي صلى اللّٰه عليه و آله: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله[3]، فقالوا:
إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال. و قال الشيخ: لا يغسل للعموم[4].
و كذا لو
طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت، لم تغسل للعموم.
و لا فرق في
الشهيد بين الرجل و المرأة و الصبي و الكبير و الرضيع و الحر