responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 229

الاستحباب أمر شرعي، فيقف على دلالته. قال الباقر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار [1]. يعني الدخنة.

المطلب الثاني (في الغاسل)

الأصل أن يغسل الرجل مثله و المرأة مثلها. و ليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية و المحرمية و الملك.

فهنا مباحث:

البحث الأول (في الزوجية)

يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا، عند أكثر علمائنا، لأن فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس و علي عليه السلام، فكان علي عليه السلام يصب الماء عليها [2]. و سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر و معه امرأة يغسلها؟ قال: نعم و أخته [3].

و للشيخ قول آخر بالمنع، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب، لأن الموت فرقة تبيح الأخت و الرابعة [أي الفرقة] [1] فحرمت اللمس و النظر كالمطلقة بائنا.

و كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا، و المطلقة رجعيا كالزوجة، و البائن أجنبية.

و لا فرق بين الزوجة الحرة و الأمة و المكاتبة و المتولدة، و غير المدخول بها،


[1] الزيادة من «ر».


[1] وسائل الشيعة 2- 735 ح 12.

[2] وسائل الشيعة 2- 717.

[3] وسائل الشيعة 2- 705.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست