نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 229
الاستحباب أمر شرعي، فيقف على دلالته. قال الباقر عليه السلام: لا
تقربوا موتاكم النار[1].
يعني الدخنة.
المطلب الثاني (في الغاسل)
الأصل أن
يغسل الرجل مثله و المرأة مثلها. و ليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب
ثلاثة: الزوجية و المحرمية و الملك.
فهنا مباحث:
البحث الأول (في الزوجية)
يجوز للرجل
أن يغسل زوجته اختيارا، عند أكثر علمائنا، لأن فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها
أسماء بنت عميس و علي عليه السلام، فكان علي عليه السلام يصب الماء عليها[2]. و سئل
الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر و معه امرأة يغسلها؟ قال: نعم و أخته[3].
و للشيخ قول
آخر بالمنع، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب، لأن الموت فرقة تبيح الأخت و
الرابعة [أي الفرقة] [1] فحرمت اللمس و النظر كالمطلقة بائنا.
و كما يجوز
للرجل أن يغسل زوجته، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا، و المطلقة رجعيا
كالزوجة، و البائن أجنبية.
و لا فرق
بين الزوجة الحرة و الأمة و المكاتبة و المتولدة، و غير المدخول بها،