responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228

البحث الرابع (في المكروهات)

يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا، لأن في إقعاده أذى له، و في رواية حمران بن أعين: إذا غسلت الميت فارفق به و لا تعصره. و في أخرى: و لا تعصروا له مفصلا [1].

و يكره أيضا قص أظفاره، و ترجيل شعره عند جميع علمائنا. و كذا حلق العانة، و نتف الإبط، و حف الشارب، لأن الساقط منه يوضع في كفنه، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن. و قول الصادق عليه السلام: لا يمس من الميت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه [2].

و يحرم حلق رأسه، قال الشيخ: إنه بدعة [3]. و يكره تسريح اللحية، و إن كانت ملبدة، لأدائه إلى سقوط شي‌ء من شعره.

و لا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا و إن كان كبيرا. و كذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع، لأنه صار جزءا منه، فصار كله ميتا.

و ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن، و إن شد عليه قطنا و يتبعها به كان أولى. و ليس من السنّة ظفر شعر الميت، لئلا يسقط منه شي‌ء.

و يكره إسخان الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه، لقول الباقر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت [4]. و لأن المراد شد الميت بالماء البارد، و لهذا طرح الكافور فيه ليشده و يبرده، و المسخن يرخيه، فإن احتيج إلى الإسخان زالت الكراهة. و لو تعذر و لم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه.

و لا يستحب الدخنة بالعود و لا بغيره و لا التجمير عند الغسل، لأن‌


[1] وسائل الشيعة 2- 692 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 2- 694 ح 1.

[3] الخلاف 1- 282.

[4] وسائل الشيعة 2- 693 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست