نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 228
البحث الرابع
(في المكروهات)
يكره إقعاد
الميت و عصره قاعدا، لأن في إقعاده أذى له، و في رواية حمران بن أعين: إذا غسلت
الميت فارفق به و لا تعصره. و في أخرى: و لا تعصروا له مفصلا[1].
و يكره أيضا
قص أظفاره، و ترجيل شعره عند جميع علمائنا. و كذا حلق العانة، و نتف الإبط، و حف
الشارب، لأن الساقط منه يوضع في كفنه، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن.
و قول الصادق عليه السلام: لا يمس من الميت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء
فاجعله في كفنه[2].
و يحرم حلق
رأسه، قال الشيخ: إنه بدعة[3]. و يكره تسريح
اللحية، و إن كانت ملبدة، لأدائه إلى سقوط شيء من شعره.
و لا يختن
الميت إذا لم يكن مختتنا و إن كان كبيرا. و كذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع،
لأنه صار جزءا منه، فصار كله ميتا.
و ينبغي
إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن، و إن شد عليه قطنا و يتبعها به كان أولى. و
ليس من السنّة ظفر شعر الميت، لئلا يسقط منه شيء.
و يكره
إسخان الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه، لقول الباقر عليه السلام: لا
يسخن الماء للميت[4]. و لأن المراد شد الميت بالماء البارد، و لهذا طرح
الكافور فيه ليشده و يبرده، و المسخن يرخيه، فإن احتيج إلى الإسخان زالت الكراهة.
و لو تعذر و لم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه.
و لا يستحب
الدخنة بالعود و لا بغيره و لا التجمير عند الغسل، لأن