responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

موميا أو راكبا. و كذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا، فآمن إما لانهزام العدو أو للحاق النجدة، لم يجز الإتمام بالإيماء و لا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع و سجود.

و لو ترك الاستقبال حالة نزوله استأنف، لإخلاله بالشرط حالة الأمن.

و لو فعله حالة ركوبه، جاز للحاجة. و على هذا التفصيل حكم الإخلال بشي‌ء من واجبات الصلاة.

الخامس: لو صلى حالة الشدة راكبا، جاز أن يصليها جماعة و فرادى، و الجماعة أفضل لعموم الترغيب فيها، و لأن كل ركوب لا يمنع من الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة كالسفينة.

و لو صلوا حال الشدة غير مستقبلين القبلة جاز. و هل يجوز الاقتداء حينئذ؟ إن اتحدت الجهة جاز، و إلا كان كالمستديرين حول الكعبة.

السادس: يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة الواحدة و الطعنة، و إن لم يحتج إليها، لأنها فعل قليل، و كذا الاثنتان. و بالجملة ما لا يعد كثيرا، فإن فعل الكثير بطلت صلاته إلا مع الحاجة فيجوز.

و يجوز أن يصلي ممسكا بعنان فرسه، لأنه يسير. و إن نازعه فجذبه إليه جذبة أو جذبتين أو ما زاد، جاز مع الحاجة.

السابع: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة الشدة، ثم ظهر كذب الظن، لم تجب إعادة الصلاة، لأنها وقعت مشروعة، و الأمر يقتضي الإجزاء، و سواء كان الوقت باقيا أو لا.

و كذا لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة، ثم بان بينهم حائل من نهر أو خندق مانع من الوصول.

و لو كان بينهم و بين العدو خندق أو نهر، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة طموا الخندق أو النهر، أو نقبوا الحائط، جاز أن يصلوا صلاة الشدة.

الثامن: يجوز أن يصلي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست