responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203

المطلب الرابع (في بقايا مسائل هذا الباب)

و هي:

الأول: يجوز للرجال لبس الحرير حالة الحرب على ما بيناه. و كذا لبس الديباج الصفيق [1] الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال. و لا يجوز لبس الأعيان النجسة، إلا مع الضرورة.

و يجوز أن يلبس فرسه و دابته جلد الميتة و الكلب و الخنزير مع الحاجة لا بدونها. و هل يجوز أن يحلل كلبه بجلد كلب مع عدم الحاجة؟ الأولى المنع، لعموم «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [1] و هو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع.

و يجوز تسميد الأرض و الزرع بالزبل و العذرة النجسة، و الاستصباح تحت السماء خاصة بالدهن النجس نجاسة عرضية لا ذاتية كشحم الميتة.

الثاني: إذا صلى على صفة صلاة عسفان، صلى الصفان معه إلى الاعتدال عن ركوع الأول، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، و كذا في الثانية، فالكل يركعون معه في الركعتين، و إنما الحراسة في السجود.


 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 203

الثالث: لو رتب الإمام القوم صفوفا، و حرس صفان أو صف أو ثلاثة جاز. و لو حرس فرقتان من صف واحد أو من صفين أو ثلاث في الركعتين على التناوب جاز أيضا. و لو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت و لحقت جاز.

و لو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول، و لا تأخر الأول عن مكانه إلى الثاني جاز. و الأقوى عندي جواز هذه الصلاة إن لزم كل طائفة مكانهم، أو كان التقدم و التأخر من الأفعال القليلة.

الرابع: لو عرض الخوف الموجب للإيماء، أو الركوب في الأثناء، أتم‌


[1] ثوب صفيق: كثيف نسجه.


[1] سورة المائدة: 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست