نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 203
المطلب الرابع
(في بقايا مسائل هذا الباب)
و هي:
الأول: يجوز
للرجال لبس الحرير حالة الحرب على ما بيناه. و كذا لبس الديباج الصفيق [1] الذي لا
يقوم غيره مقامه في القتال. و لا يجوز لبس الأعيان النجسة، إلا مع الضرورة.
و يجوز أن
يلبس فرسه و دابته جلد الميتة و الكلب و الخنزير مع الحاجة لا بدونها. و هل يجوز
أن يحلل كلبه بجلد كلب مع عدم الحاجة؟ الأولى المنع، لعموم «حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[1] و هو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع.
و يجوز
تسميد الأرض و الزرع بالزبل و العذرة النجسة، و الاستصباح تحت السماء خاصة بالدهن
النجس نجاسة عرضية لا ذاتية كشحم الميتة.
الثاني: إذا
صلى على صفة صلاة عسفان، صلى الصفان معه إلى الاعتدال عن ركوع الأول، فإذا سجد سجد
معه أحد الصفين، و كذا في الثانية، فالكل يركعون معه في الركعتين، و إنما الحراسة
في السجود.
نهاية الإحكام
في معرفة الأحكام؛ ج2، ص: 203
الثالث: لو
رتب الإمام القوم صفوفا، و حرس صفان أو صف أو ثلاثة جاز. و لو حرس فرقتان من صف
واحد أو من صفين أو ثلاث في الركعتين على التناوب جاز أيضا. و لو حرس في الركعتين
طائفة واحدة ثم سجدت و لحقت جاز.
و لو لم
يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول، و لا تأخر الأول عن مكانه إلى الثاني جاز. و
الأقوى عندي جواز هذه الصلاة إن لزم كل طائفة مكانهم، أو كان التقدم و التأخر من
الأفعال القليلة.
الرابع: لو
عرض الخوف الموجب للإيماء، أو الركوب في الأثناء، أتم