نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 189
الفصل الثالث
(في صلاة الخوف)
و فيه
مطالب:
المطلب الأول (في
مشروعيتها)
و هي ثابتة
بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ[1] الآية، و
صلاها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في عدة مواطن[2]. و اتفق
العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلى اللّٰه عليه و آله، لأن
ما ثبت في حقه عليه السلام كان ثابتا في حقنا، إلا أن يقوم المخصص، لأنه تعالى
أمرنا باتباعه.
و سئل عن
القبلة للصائم؟ فأجاب عليه السلام بأنني أفعل ذلك، فقال السائل: لست مثلنا، فغضب و
قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّٰه و أعلمكم بما أتقي[3]. و لو اختص
بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا، و لا غضب من قول السائل «لست مثلنا» لأن قوله
حينئذ يكون صوابا. و كان أصحابه عليه السلام يحتجون بأفعاله و ينتمون بها أقواله.
و صلى علي عليه