responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 189

الفصل الثالث (في صلاة الخوف)

و فيه مطالب:

المطلب الأول (في مشروعيتها)

و هي ثابتة بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ [1] الآية، و صلاها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في عدة مواطن [2]. و اتفق العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلى اللّٰه عليه و آله، لأن ما ثبت في حقه عليه السلام كان ثابتا في حقنا، إلا أن يقوم المخصص، لأنه تعالى أمرنا باتباعه.

و سئل عن القبلة للصائم؟ فأجاب عليه السلام بأنني أفعل ذلك، فقال السائل: لست مثلنا، فغضب و قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّٰه و أعلمكم بما أتقي [3]. و لو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا، و لا غضب من قول السائل «لست مثلنا» لأن قوله حينئذ يكون صوابا. و كان أصحابه عليه السلام يحتجون بأفعاله و ينتمون بها أقواله. و صلى علي عليه‌


[1] سورة النساء: 102.

[2] جامع الأصول 6- 470.

[3] جامع الأصول 7- 165.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست