نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 188
المواطن الأربعة، ثم جهل حد موضع الحائر مثلا، فتوهم دخول ما ليس منه
فيه، احتمل إلحاقه بجاهل وجوب القصر، إذ لا فرق بين الجهل بوجوب القصر مطلقا و
وجوبه في هذا الموضع، و بالعالم. و كذا لو جهل المكاري و شبهه وجوب القصر لو أقام
عشرة.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 188