responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 169

السلام: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان [1]. و قال الصادق عليه السلام: القصر في الصلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا [2]. و لأن سبب الرخصة المشقة، و لا مشقة مع القلة.

و حد المسافة: ثمانية فراسخ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر، و لا تحتسب مسافة الإياب في الحد، إلا أن يقصد الرجوع ليومه، لأن سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، و ذلك بريدان ثمانية فراسخ [3]. و سئل الصادق عليه السلام عن القصر قال: في بريدين، أو بياض يوم [4].

و لو كانت المسافة أربعة فراسخ و قصد الرجوع ليومه، وجب القصر أيضا ذاهبا و جائيا، لأنه قد شغل يومه بالسفر، فحصلت المشقة المنتجة للقصر.

و لقول الباقر عليه السلام: إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه [5].

و لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ، فقصد التردد ثلاثا لم يقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره، و إن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان و مشاهدة الجدران.

و الفرسخ: ثلاثة أميال إجماعا، و الميل الهاشمي منسوب إلى هاشم جد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أربعة آلاف خطوة و اثني عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام، و هو أيضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام، و هو يناسب ما قلناه، و هو قدر مدّ البصر من الأرض.

و لو لم يعلم المسافة و شهد عدلان، وجب القصر.

و لو شك و لا بينة، وجب التمام لأصالته، فلا يعدل عنه إلا مع‌


[1] جامع الأصول 6- 445.

[2] وسائل الشيعة 5- 491 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 5- 492 ح 8.

[4] وسائل الشيعة 5- 492 ح 11.

[5] وسائل الشيعة 5- 496 ح 9.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست