نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 169
السلام: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان[1]. و قال الصادق عليه السلام: القصر في
الصلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا[2]. و لأن سبب الرخصة المشقة، و لا مشقة مع القلة.
و حد
المسافة: ثمانية فراسخ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر، و لا تحتسب مسافة الإياب في
الحد، إلا أن يقصد الرجوع ليومه، لأن سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟
فقال: في مسيرة يوم، و ذلك بريدان ثمانية فراسخ[3]. و سئل
الصادق عليه السلام عن القصر قال: في بريدين، أو بياض يوم[4].
و لو كانت
المسافة أربعة فراسخ و قصد الرجوع ليومه، وجب القصر أيضا ذاهبا و جائيا، لأنه قد شغل
يومه بالسفر، فحصلت المشقة المنتجة للقصر.
و لقول
الباقر عليه السلام: إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه[5].
و لو كانت
المسافة ثلاثة فراسخ، فقصد التردد ثلاثا لم يقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره، و إن
كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان و مشاهدة الجدران.
و الفرسخ:
ثلاثة أميال إجماعا، و الميل الهاشمي منسوب إلى هاشم جد رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله أربعة آلاف خطوة و اثني عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة
أقدام، و هو أيضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير
العام، و هو يناسب ما قلناه، و هو قدر مدّ البصر من الأرض.
و لو لم
يعلم المسافة و شهد عدلان، وجب القصر.
و لو شك و
لا بينة، وجب التمام لأصالته، فلا يعدل عنه إلا مع